ذكر تفصيل في نفقة المطلقة الطلاق الرجعي و البائن و المتوفى عنها زوجها . حفظ
الشيخ : يعني أن المطلقة إذا كانت رجعية فلها النفقة لأنها زوجة كما قال الله تبارك وتعالى (( وبعولتهن أحق بردهن )) فسمى الله الرجعيات، سمى الله المطلقة طلاقا رجعيا بعلا للزوجة المطلقة فتجب نفقتها في كل حال سواء كانت حاملا أم حائلا أما المعتدة من وفاة فليس لها النفقة مطلقة سواء كانت حاملا أم حائلا، لكن إن كانت حاملا فلها النفقة من ميراث حملها وإن كانت غير حامل فنفقتها على نفسها، وأما المطلقة البائن، المفارقة في الحياة مفارقة بينونة فهذه إن كانت حاملا فلها النفقة على زوجها وإن كانت حائلا فليس لها نفقة فالأقسام يا فراس كم؟ عبدالله ، عبدالله بن عوض
الطالب : ...
الشيخ : النفقة النفقة، نفقة المفارقة؟ نعم، طيب هاته
الطالب : الملطلقة طلاقا رجعيا، فإن نفقتها على زوجها
الشيخ : نعم، في كل حال؟
الطالب : في كل حال.
الشيخ : هذا واحد.
الطالب : والمطلقة طلاقا بائنا فيه تفصيل: فإن كانت حاملا فنفقتها على زوجها وإن كانت حائلا فلا نفقة لها.
الشيخ : نعم، سالم ... مفصلة ... لا لا ... نعم سامح؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ليس لها نفقة مطلقا، نعم على الزوج
الطالب : ...
الشيخ : لكن إن كانت حاملا فلها النفقة في نصيب الحمل من الميراث وإن لم تكن حاملا فنفقتها على نفسها، طيب، نعم.
الطالب : ...
الشيخ : النفقة النفقة، نفقة المفارقة؟ نعم، طيب هاته
الطالب : الملطلقة طلاقا رجعيا، فإن نفقتها على زوجها
الشيخ : نعم، في كل حال؟
الطالب : في كل حال.
الشيخ : هذا واحد.
الطالب : والمطلقة طلاقا بائنا فيه تفصيل: فإن كانت حاملا فنفقتها على زوجها وإن كانت حائلا فلا نفقة لها.
الشيخ : نعم، سالم ... مفصلة ... لا لا ... نعم سامح؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ليس لها نفقة مطلقا، نعم على الزوج
الطالب : ...
الشيخ : لكن إن كانت حاملا فلها النفقة في نصيب الحمل من الميراث وإن لم تكن حاملا فنفقتها على نفسها، طيب، نعم.