تتمة فوائد حديث : ( وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أخبرنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته ثم أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بنى عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفى عنها في حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر حفظ
الشيخ : فإن قال قائل كيف تخصص عموم قوله (( والذين يُتوفون منكم )) بعموم قوله (( وأولات الأحمال )) لأن أولات الأحمال يشمل المتوفى عنها وغيرها ففيها عموم وهذه فيها عموم؟ قلنا: نعم، بين الآيتين عموم وخصوص من وجه، فقوله (( والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا )) خاص بالمتوفى عنها، عام للحامل وغيرها وقوله (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) خاص بذوات الأحمال عام أيش ؟ بالمطلقات والمتوفى عنهن ولهذا لولا حديث سبيعة لقلنا أن الواجب على المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أن تعتد بأطول الأجلين لأنه لا يمكن العمل بعموم الآيتين إلا على هذا الوجه أن تعتد بأطول الأجلين، فمثلا إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر قلنا انتظري إلى أربعة أشهر وعشر حتى نأخذ بعموم (( والذين يُتوفون منكم )) وإن تمت الأربعة أشهر والعشر ولم تضع قلنا انتظري حتى تضعي، لقوله (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) وهذا هو مقتضى القاعدة فيما إذا تعارض عامان وخاصان من وجه فإنه يحكم بعموم كل واحدة في محلها، لكن إذا جاء حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا قياس والقاعدة ما جاءت به السنة فصار عموم قوله (( وأولات الأحمال )) يقضي على عموم قوله (( والذين يتوفون منكم )) وتكون المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت ولو قبل أن يغسل ويدفن انقضت عدتها وحلت للأزواج والحديث واضح في هذا.
وفيه أنه يجوز للمرأة إذا انتهت عدتها من الوفاة أن تتجمل يعني أن تعود إلى لباسها العادي ليعرفها الناس ويخطبوها، وليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق متجملة حتى يخطبها الرجال بل المعنى أن يعرفها الناس ومن المعلوم أن الذي يعرف المرأة في البيوت إنما هن النساء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سبيعة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل بينها وبين أبي السنابل الخلاف، فأبو السنابل رضى الله عنه يقول لا، تنقضي العدة إلا بعد أربعة أشهر وعشر وهي تقول إنها انقضت، والمرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي نعم، نعم يا سليم.
وفيه أنه يجوز للمرأة إذا انتهت عدتها من الوفاة أن تتجمل يعني أن تعود إلى لباسها العادي ليعرفها الناس ويخطبوها، وليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق متجملة حتى يخطبها الرجال بل المعنى أن يعرفها الناس ومن المعلوم أن الذي يعرف المرأة في البيوت إنما هن النساء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سبيعة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل بينها وبين أبي السنابل الخلاف، فأبو السنابل رضى الله عنه يقول لا، تنقضي العدة إلا بعد أربعة أشهر وعشر وهي تقول إنها انقضت، والمرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي نعم، نعم يا سليم.