حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال بن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار: ( أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج ).
الشيخ : أمرها يعني أذن لها، فالأمر هنا بمعنى الرخصة بدليل قوله في اللفظ الأول فقال لها عليه الصلاة والسلام إن بدا لك، إبن عباس رضي الله عنه قال إنها تعتد بماذا؟ بآخر الأجلين بناء على ما قررناه أولا وهذا هو القاعدة أن تنظر أكثر الأجلين الحمل أو أربعة أشهر وعشر لكنه لما جاءت السنة فلا كلام بعدها، نعم.
الشيخ : أمرها يعني أذن لها، فالأمر هنا بمعنى الرخصة بدليل قوله في اللفظ الأول فقال لها عليه الصلاة والسلام إن بدا لك، إبن عباس رضي الله عنه قال إنها تعتد بماذا؟ بآخر الأجلين بناء على ما قررناه أولا وهذا هو القاعدة أن تنظر أكثر الأجلين الحمل أو أربعة أشهر وعشر لكنه لما جاءت السنة فلا كلام بعدها، نعم.