امرأة قضى لها القاضي بأنه لاعدة لها لإن الزوج أنكر دخوله عليها وهي تقول أنه دخل عليها فهل تعتد أم لا ؟ حفظ
السائل : ...
الشيخ : أما ظاهرا لا يلزمها أن تعتد، وأما باطنا فيلزمها أن تعتد لأنها تُقر بأنه لزمتها العدة، لكنها في هذه الحال لو مات الزوج لا ترثه، ولو ماتت وجب على أهلها أن يقولوا للزوج أن المرأة تقر بأنك داخل بها وأنها، مع أن مسألة الميراث إذا ماتت سواء قبل الدخول أو بعده يثبت الإرث أنا غلطت. ثلاثة؟ طيب.