وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا بن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار حفظ
القارئ : وحدثنا حسن بن الربيع، قال حدثنا بن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ).
الشيخ : قوله إلا نبذة وإلا ثوب العصب هذه ثياب تأتي من اليمن ليس فيها صبغ ثابت والقاعدة كما مر علينا فيما سبق أنها لا تلبس الثياب الجميلة لا العصب ولا غيره ، لكن ثوب العصب رُخص به لأنه ليس مما يُتجل به وأما قوله إلا نبذة يعني شيئا يسيرا من قسط أو أظفار قال العلماء أنهما نوعان من البخور تتبخر بهما المرأة بعد الاغتسال من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. نعم