حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته ثم قام فقال نفلنيه يا رسول الله فقال ضعه فقام فقال يا رسول الله نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا : حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال : ( نزلت في أربع آيات : أصبت سيفا، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : يا رسول الله، نفلنيه، فقال : ضعه ، ثم قام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ضعه من حيث أخذته ، ثم قام، فقال : نفلنيه يا رسول الله، فقال : ضعه ، فقام، فقال : يا رسول الله، نفلنيه، أؤجعل كمن لا غناء له ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ضعه من حيث أخذته، قال : فنزلت هذه الآية : (( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول )).
الشيخ : الأنفال هي ما يؤخذ من الغنائم، جعل الأنفال لله والرسول ، أي : جعل حكمها إلى الله والرسول. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مخيراً بين أن يقسمها بين الغانمين، أو يقسمها فيما يرى، حتى أنزل رسول اله صلى الله عليه وسلم التفصيل في ذلك بقوله : (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ... )) .
أن من أخذ شيئاً لا يحل له أخذه من مكان أنه يجب عليه ردّه إلى ذلك المكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ضعه من حيث أخذته )، ولا يكفي أن يعطيه ولي الأمر، أو يعطيه صاحبه مثلاً، بل مؤونة رده إلى مكانه عليه.
وفيه أيضا دليل على جواز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يحتاجها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه قوله : ( ضعه )، وهذا من جنس مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ، راجعوه حتى قالوا : يا رسول الله قد سمّينا الحج كيف نجعله عمرة ؟، حتى قال بعضهم : ( يا رسول الله أنخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيًّا )، يعني : نجامع نساءنا بين العمرة والحج ونخرج هكذا. إلى هذا الحد من شدّة مراجعتهم، فلا حرج على الإنسان أن يراجع في أمر له فيه حاجة.