وحدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك فقال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه وقال أبو بكر الصديق لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطاني قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام وفي حديث الليث فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله وفي حديث الليث لأول مال تأثلته حفظ
القارئ : وحدثنا أبو الطاهر، وحرملة، واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب، قال : سمعت مالك بن أنس، يقول : حدثني يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله، ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه ، قال : فقمت، فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، فقال : فقمت، فقلت من يشهد لي ؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه، وقال أبو بكر الصديق : لا ها الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق، فأعطه إياه ، فأعطاني، قال : فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام )، وفي حديث الليث، فقال أبو بكر : ( كلا لا يعطيه، أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله )، وفي حديث الليث : ( لأول مال تأثلته ).
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل قتيلا فله سلبه )، السلب ما معه من سلاح ودروع ولباس وسلاح، ودابة، وما أشبه ذلك.
وهل هذا تشريع أو تنظيم ؟ .
فإن قلنا إنه تشريع ثبت لكل قاتل سلبُ القتيل سواء قاله القائد أم لم يقله .
وإن قلنا إنه تنظيم، فإن سلب القتيل يكون مع الغنائم، إلا إذا رأى قائد الجيش من المصلحة أن يقول ذلك فليقله .
والظاهر أنه ليس تشرعاً ، ولكنه تشريع بمعنى أنه يجوز للقائد أن يفعل ذلك، ولكنه ليس ثابت للقاتل سواء شُرطَ له أم لا.
وفيه دليل على استعمال بذل المال في التنشيط على الخير، لأن هذا لا شك أنه ينشط المجاهد، إذا كان يؤمّل السَّلب .
فيؤخذ منه أن ما يُبذل للأئمة ، والمؤذنين وللمعلمين، والدارسين، من بيت المال جائز ولا شُبهة فيه. خلافاً لمن يتورّعون ورعاً مُظْلماً، ويقولون إنه ليس بجائز، لأنه أخذ مال في مُقابلة عوَضٌ ديني. فيقال هذا من باب التشجع.
وفي هذا استعمال أبو بكر : ( لا ها الله ) دليل على أن من حروف القسم هاء، لكنها قليلة الاستعمال. وهل تستعمل كما وردت ، أي مسبوقة بـ : لا ، المؤكّدة، أم أنها يجوز أن تُستعمل حتى في غير هذا ؟.
يُحتمل الأمرين عندي والله أعلم .
في الحديث يقول : ( لا يُعطيه وصيبُها من قريش )، ما معناها ؟.
القارئ : عندنا : أضيبع ، فيها روايات .
الشيخ : بالباء ؟.
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل قتيلا فله سلبه )، السلب ما معه من سلاح ودروع ولباس وسلاح، ودابة، وما أشبه ذلك.
وهل هذا تشريع أو تنظيم ؟ .
فإن قلنا إنه تشريع ثبت لكل قاتل سلبُ القتيل سواء قاله القائد أم لم يقله .
وإن قلنا إنه تنظيم، فإن سلب القتيل يكون مع الغنائم، إلا إذا رأى قائد الجيش من المصلحة أن يقول ذلك فليقله .
والظاهر أنه ليس تشرعاً ، ولكنه تشريع بمعنى أنه يجوز للقائد أن يفعل ذلك، ولكنه ليس ثابت للقاتل سواء شُرطَ له أم لا.
وفيه دليل على استعمال بذل المال في التنشيط على الخير، لأن هذا لا شك أنه ينشط المجاهد، إذا كان يؤمّل السَّلب .
فيؤخذ منه أن ما يُبذل للأئمة ، والمؤذنين وللمعلمين، والدارسين، من بيت المال جائز ولا شُبهة فيه. خلافاً لمن يتورّعون ورعاً مُظْلماً، ويقولون إنه ليس بجائز، لأنه أخذ مال في مُقابلة عوَضٌ ديني. فيقال هذا من باب التشجع.
وفي هذا استعمال أبو بكر : ( لا ها الله ) دليل على أن من حروف القسم هاء، لكنها قليلة الاستعمال. وهل تستعمل كما وردت ، أي مسبوقة بـ : لا ، المؤكّدة، أم أنها يجوز أن تُستعمل حتى في غير هذا ؟.
يُحتمل الأمرين عندي والله أعلم .
في الحديث يقول : ( لا يُعطيه وصيبُها من قريش )، ما معناها ؟.
القارئ : عندنا : أضيبع ، فيها روايات .
الشيخ : بالباء ؟.