قراءة من الشرح حفظ
القارئ : " قوله : عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هب لي هذا ، فأبى قال : فأنزل الله تعالى : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول . فقوله عن أبيه قال : أخذ أبي . هو من تلوين الخطابي وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه : قال : أبي أخذت حكم الغنائم من الخمس سيفا إلى آخره ".
الشيخ : الظاهر أن حكم زائدة ، أخذت من الغنائم سيفا ، لعلها .
القارئ : " قال القاضي : يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتها ، قال : وهذا هو الصواب وعليه يدل الحديث ، وقد روي في تمامه ما بينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد نزول الآية : خذ سيفك إنك سألتنيه وليس لي ولا لك وقد جعله الله لي وجعلته لك . قال : واختلفوا في هذه الآية فقيل هي منسوخة بقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول . وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها أن الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلها ثم جعل الله أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى ، وهذا قول ابن عباس وجماعة ، وقيل هي محكمة وأن التنفيل من الخمس وقيل هي محكمة وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه . وقيل محكمة مخصوصة والمراد أنفال السرايا ".
الشيخ : يعني الذي يظهر والله أعلم أنها كانت في الأول إلى الله والرسول، يفعل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ما شاء، ثم بعد ذلك نزل التفصيل، وهذا هو مقتضى ترتيب السورة، لأن قوله : (( قل الأنفال لله والرسول )) في أول السورة، (( واعلموا أنما غنمتم من شيء )) في أثناء السورة .
فلما وزّعت الغنائم وصار أربعة أخماسها للغانمين، فإن الخمس لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يكون حق الله والرسول راجعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء أعطى منه ، وإن شاء منع .
الشيخ : الظاهر أن حكم زائدة ، أخذت من الغنائم سيفا ، لعلها .
القارئ : " قال القاضي : يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتها ، قال : وهذا هو الصواب وعليه يدل الحديث ، وقد روي في تمامه ما بينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد نزول الآية : خذ سيفك إنك سألتنيه وليس لي ولا لك وقد جعله الله لي وجعلته لك . قال : واختلفوا في هذه الآية فقيل هي منسوخة بقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول . وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها أن الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلها ثم جعل الله أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى ، وهذا قول ابن عباس وجماعة ، وقيل هي محكمة وأن التنفيل من الخمس وقيل هي محكمة وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه . وقيل محكمة مخصوصة والمراد أنفال السرايا ".
الشيخ : يعني الذي يظهر والله أعلم أنها كانت في الأول إلى الله والرسول، يفعل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ما شاء، ثم بعد ذلك نزل التفصيل، وهذا هو مقتضى ترتيب السورة، لأن قوله : (( قل الأنفال لله والرسول )) في أول السورة، (( واعلموا أنما غنمتم من شيء )) في أثناء السورة .
فلما وزّعت الغنائم وصار أربعة أخماسها للغانمين، فإن الخمس لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يكون حق الله والرسول راجعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء أعطى منه ، وإن شاء منع .