قراءة من الشرح. حفظ
القارئ : " قوله صلى الله عليه وسلم : لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة . قال العلماء هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه كما قال الله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . وقال تعالى : ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك . قالوا وليس المراد بهذا اللفظ النهي لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكن وإنما هو بمعنى الإخبار ، ومعناه لا يقتسمون شيئا لأني لا أورث هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث وبه قال جماهيرهم ، وحكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل البصرة أنهم قالوا إنما لم يورث لأن الله تعالى خصه أن جعل ماله كله صدقة ، والصواب الأول وهو الذي يقتضيه سياق الحديث ، ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون ، وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال عدم الإرث بينهم مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى عن زكريا : يرثني ويرث من آل يعقوب . وزعم أن المراد وراثة المال ،وقال ولو أراد وراثة النبوة لم يقل : وإني خفت الموالي من ورائي . إذ لا يخاف الموالي على النبوة ولقوله تعالى : وورث سليمان داود . والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون ، والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله مكانه والله أعلم . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ومؤنة عاملي . فقيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها ، وقيل كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره لأنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم ونائب عنه في أمته ، وأما مؤنة نسائه صلى الله عليه وسلم فسبق بيانها قريبا والله أعلم ".
الشيخ : هذا الحديث حديث أبي هريرة ظاهره أن الزوجات ومورث العامل تؤخذ مما خلّفه النبي صلى الله عليه وسلّم . هل هناك شيء عن المازري ؟.
القارئ : ...
الشيخ : ...
القارئ : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فليس معناه إرثهن منه بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورثتهن ".
الشيخ : ما اتضح الحال .
القارئ : " وقد تأول قوله : إن طلب فاطمة رضى الله عنها ميراثها من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ، يحتمل أنها تأولت الحديث إن كان بلغها فيما له بال ويختص بالأصول من الأموال، فهي التي لا تورث عن الأنبياء صلوات الله عليهم لا ما يتركون من طعام أو دابَّة وأسباب وسلاح. واحتجوا بقوله : ما تركت بعد نفقة نسائي ، وأن ظاهر هذا ما تأولوه، ولم يكن الأمر كذلك لأن نفقة نساء النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوجبها لهذا فيما ترك لا على طريق الميراث، بل بحق كونهن محبوسات عن الأزواج بسببه، أو لما لهن من الحقوق في بيت المال. لقدم هجرتهن وفضلهن. والاْول أظهر لتخصيصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياهن بالذكر، وكذلك اختصاصهن بمساكنهن لحياتهن، بدليل أنه لم يرثها ورثتهن عنهن ".
الشيخ : هذا وجيه ، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لهن أن يتزوجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاحتجن إلى النفقة، وأما العامل فلأنه عامل يُعطى لعمالته.