فوائد حفظ
الشيخ : وفي هذا دليل على جواز أكل ما ذبحه اليهود، وأنه لا يحتاج أن نسأل، فالطعام الذي أحل لنا من طعام الذين أوتوا الكتاب لا يحتاج أن نسأل، والسؤال من التنطع، فإذا وجدنا شيئا ورد من اليهود والنصارى من اللحم فلنأكله، ولا نقول هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا ؟، ولا هل سمو عليه الله أم لا ؟. لأن هذا من التنطع والتكلف، ولهذا جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتون لنا باللحم، لا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا، قال : ( سمّوا أنتم وكلوا )، قالت عائشة رضي الله عنها : وكانوا حديثي عهد بكُفر، والغالب أن حديث العهد بالكفر لا يكون مستوعباً لجميع الأحكام.
وعليه فمن التكلف أن يسأل الإنسان كيف ذُبح ؟، وهل سمي الله على الذبيحة أو لا ؟، والحمد لله هذا من نعَم الله تعالى وتيسيره أن ما صدر من فعل فاعله أهل له فإننا لا نسأل عنه، لو كلّفنا أن نسأل لتعبنا، لقلنا نسأل هل ذبح على الطريقة الإسلامية أم لا ؟. سؤال آخر: هل سمي الله عليه أو لا ؟، سؤال ثالث : هل الذابح مسلم أو كافر ؟، سؤال رابع : هل الذبيحة مغصوبة أو ملك لصاحبها ؟، سؤال خامس : إذا قيل لصاحبها من أين جاءتك ؟ بالشراء، من أين ؟ .البائع، هل هي ملك له إذا باعها ؟ إذا قال نعم، من أين ملكها فلان ؟ .
فهذه مشكلة، لكن الأصل أن الأمور جارية على ما هي عليه، فلا تسأل.
صار عند الناس قبل سنتين أو ثلاث إشكال، لأنهم يدّعون أنهم وجدوا بعض الدجاج لم تُقطَع أعناقه، فنقول الذي وجدتموه لم يُقطع عنقه يكون حراماً، والذي وجدتم عنقَه قُطع فكلوه.
وجدوا حسب كلام الناس، كرتوناً فيه سمك مكتوب عليه : ذُبح على الطريقة الإسلامية، وهذا ربّما يقع، قد تكون هناك كراتين كثيرة، بعضها للسمك وبعضها للدجاج فغلط الذي يعبئها فوضعها في كرتون الدجاج.
المهم مادام لدينا أصلٌ، فالموانع غير واردة، ما هو الأصل ؟ .
حلّ طعام أهل الكتاب، حتى إن بعض أهل العلم، من أهل المذاهب المتبوعة يقولون : ما اعتقده اليهود أو النصارى طعامًا فهو حلال وإن خنقوه خنقاً، لأن الله أضاف الطعام إليهم ، قال : (( وطعام الذين أوتوا الكتاب ))، فما اعتقدوه طعاماً فهو حلال، لأنه طعام لهم، يعتقدونه طعاماً فهو حلالٌ لنا.
لكن القول الراجح خلاف ذلك، وأنه إذا كان ذبيحة المسلم لو ذبحها خنقاً لم تحل، فذبيحة الذين أوتوا الكتاب من باب أولى، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء .