إذا حمل الحاكم الرعية على المعصية فهل يخرج عليه.؟ حفظ
السائل : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأنه لا إمرة للحاكم إذا كان كافرا .
الشيخ : لا إذا كان كافرا بالشرط أيضا وهوالقدرة على إزالته.
السائل : إذا كان الحاكم يحمل الرعية حملا على المعصية ... .
الشيخ : يعني يكرههم يُنظَر إذا كان يستحلّها مع علمه بأنها معصية فلا بأس، أما إذا كان لا يستحلها وهو يعلم أنها معصية فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز إذا كان كافراً كفراً صريحاً عندنا من الله فيه بُرهان إذا كان لا يستحلها لا يجوز الخروج عليه أنت تقول يكرههم ما دام يعتقد أنها معصية لنقل هو فعلها لا يكفر.
السائل : وقعت هناك فتن كفتنة ابن الأشعث، وفتنة يزيد بن معاوية، وفتنة عبيد الله بن زياد، ما عنّف بعضُهم بعضاً، ولا يعني بدّع بعُضهم بعضاً، فهل المتأوّل في مثل هذا يُعذَر؟
الشيخ : لا يجوز أبدًا، لأنه حتى لو خرج فلان على فلان فبيننا كتاب الله وسنّة رسوله.