تتمة حديث جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان حفظ
الشيخ : وقع باختيار المربي، وباختيار المستثمر فلا ظُلم فيه، إذن هو حلال، إذا صوروا هذا لولي الأمر، واستحل الربا بناءً على هذا التحليل هل يكون كافراً؟ لا يكون كافرا، لأن غالب الأمراء بعد القرن السابع والثامن لا يفهمون شيئاً في الفقه، فهنا نعتقد الذي يستحل الربا كافر، لأنه خالف نص القرآن الكريم : (( وأحل الله البيع وحرم الربا ))، لكن تنزيله على هذا الإمام لا يستقيم، لأنه قد غُرّ، لكن نحن نقول: الشرع كامل من جميع الوجوه: في العبادات، والمعاملات، والأخلاق وفي كل شيء، وأطول آية في القرآن الكريم تتعلق بالمعاملات، فهو كاف، ولا يمكن أن نغير أحكام الله عز وجل باختلاف الأحوال، أو باختلاف الأماكن، أو باختلاف الأمم، إلا ما اختل فيه الشرط الذي رُتّب عليه الحكم الشرعي، والربا محرّم سواء كان استثمارياً أو كان استغلالياً، والدليل على هذا : أنه لما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيّد تعجّب منه، وقال من أين هذا؟ فقالوا كنا نأخذ هذا بالصاعين ونأخذ الصاعين بالثلاثة، وهذا فيه ظلم أو لا؟ لأن قيمة هذا من قيمة هذا، قيمة الصاعين هي قيمة الصاع، ما فيه ظلم ولا فيه استغلال، فقال: أوّه عين الربا عين الربا، ثم قال رُدّه، أمر بردّه، وهذا دليل واضح على أن الربا محرم سواء كان فه ظلم أم لم يكن.
على كل حال : أعود إلى الحديث : ( إلا أن تروا كفراً ) لا بد أن نرى يعني نعلم علم اليقين على أنه كفر، وهذا يحتاج إلى شيئين : الأول : دلالة الكتاب والسنة على أنه كفر، والثاني : انطباقه على هذا الإمام.
أيضاً ( أن تروا كفراً )، إذا رأينا فسقاً علمنا أنه فسق وأن هذا الإمام متحمل للفسق كأن يكون مثلاً يَهْوى الأغاني، يهوى شرب الخمر، يهوى الزنا، ويهوى اللواط، هذا لا يصل إلى حد الكفر، فهل يجوز أن نخرج عليه؟ لا يجوز أن نخرج عليه، لأنه لا بد أن نرى كُفْراً، الثالث : ( بواحا ) : البواح الشيء الواضح، وضوح الشمس في النهار، ليس بالكفر الخفي، بل هو واضح وضوحاً بيّناً، فمثلاً إذا رأينا هذا الإمام يستعمل الخمر مثلاً، يحتمل أنه يستحله، لأنه مُدمن له، ويحتمل أنه لا يستحلّه لكنه ابتُلي به، فهل يكون هذا كفراً بواحاً، لا، لأنا لا ندري هل يستحلّه أو لا، وفرق بين من يستحل الخمر فيكون كافراً، ومن يشربه ويعتقد أنه معصية فلا يكون كافراً.
أيضاً : أن يكون عنكم من الله فيه برهان، وهذا شرط ثقيل، يعني أن تكون الأدلة دالة دلالة قاطعة على أنه كفر، فإن كانت تحتمل التأويل، وإن كان الراجح أنه كفر فلا يجوز الخروج عليه، لأن الرهان هو الدليل القاطع.
الشروط الآن : العلم، وأن يكون كفراً، وأن يكون واضحًا، وأن يكون فيه دليل قاطع، هذا شرط لجواز المنابذة، بقي شرط مهم: وهو القدرة على التغيير، القدرة على التغيير لا بد منها فلا يمكن أن نقوم على هذا الرجل الكافر كفْراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان ونحن ليس معنا قدرة، إذا كان هناك دبابات، وأسلحة ،وقنابل، والواحد منا معه عصا حمار، وسكين المطبخ، هل يمكن أن نقوم، لا يمكن ذلك، لأن معنى ذلك أننا عرضنا أنفسنا للسحق والمحق لا بد من القدرة واضح يا جماعة.
إذن المسالة مُقيّدة بقيود شديدة حتى لا يحصل الفوضى، لأنه لو تُرك الأمر وما يراه الإنسان المنابذ لكان كل إنسان يعتقد أن هذا كفر على طول يقوم ، كل هذا الذي سمعتم لحفظ الأمن وعدم التسرع.
على كل حال : أعود إلى الحديث : ( إلا أن تروا كفراً ) لا بد أن نرى يعني نعلم علم اليقين على أنه كفر، وهذا يحتاج إلى شيئين : الأول : دلالة الكتاب والسنة على أنه كفر، والثاني : انطباقه على هذا الإمام.
أيضاً ( أن تروا كفراً )، إذا رأينا فسقاً علمنا أنه فسق وأن هذا الإمام متحمل للفسق كأن يكون مثلاً يَهْوى الأغاني، يهوى شرب الخمر، يهوى الزنا، ويهوى اللواط، هذا لا يصل إلى حد الكفر، فهل يجوز أن نخرج عليه؟ لا يجوز أن نخرج عليه، لأنه لا بد أن نرى كُفْراً، الثالث : ( بواحا ) : البواح الشيء الواضح، وضوح الشمس في النهار، ليس بالكفر الخفي، بل هو واضح وضوحاً بيّناً، فمثلاً إذا رأينا هذا الإمام يستعمل الخمر مثلاً، يحتمل أنه يستحله، لأنه مُدمن له، ويحتمل أنه لا يستحلّه لكنه ابتُلي به، فهل يكون هذا كفراً بواحاً، لا، لأنا لا ندري هل يستحلّه أو لا، وفرق بين من يستحل الخمر فيكون كافراً، ومن يشربه ويعتقد أنه معصية فلا يكون كافراً.
أيضاً : أن يكون عنكم من الله فيه برهان، وهذا شرط ثقيل، يعني أن تكون الأدلة دالة دلالة قاطعة على أنه كفر، فإن كانت تحتمل التأويل، وإن كان الراجح أنه كفر فلا يجوز الخروج عليه، لأن الرهان هو الدليل القاطع.
الشروط الآن : العلم، وأن يكون كفراً، وأن يكون واضحًا، وأن يكون فيه دليل قاطع، هذا شرط لجواز المنابذة، بقي شرط مهم: وهو القدرة على التغيير، القدرة على التغيير لا بد منها فلا يمكن أن نقوم على هذا الرجل الكافر كفْراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان ونحن ليس معنا قدرة، إذا كان هناك دبابات، وأسلحة ،وقنابل، والواحد منا معه عصا حمار، وسكين المطبخ، هل يمكن أن نقوم، لا يمكن ذلك، لأن معنى ذلك أننا عرضنا أنفسنا للسحق والمحق لا بد من القدرة واضح يا جماعة.
إذن المسالة مُقيّدة بقيود شديدة حتى لا يحصل الفوضى، لأنه لو تُرك الأمر وما يراه الإنسان المنابذ لكان كل إنسان يعتقد أن هذا كفر على طول يقوم ، كل هذا الذي سمعتم لحفظ الأمن وعدم التسرع.