حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قالا أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا حفظ
القارئ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ - : ( لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ).
الشيخ : قوله : ( وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ) هذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين، يعني إذا استُنْفر الناس صار فرض عين، لدخوله تحت قوله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ))، ثانياً : إذا حضر الصّف فإنه يجب عيه أن يبقى ولا يفر، لقوله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ))، ولقول الله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا إذا لقيتكم الذين كفروا زحْفاً فلا تولّوهم الأدبار، ومن يولّهم يمئذ دُبُره إلا مُتَحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير ))، الثالث : إذا حصَر بلدَه العدو فيجب عليه أن يُقاتل، لأن هذا القتال من باب المدافعة عن النفس، لا سيما فيما إذا كان السبب هو القتال بين المسلمين والكفار واجب.
الرابع : إذا كان له عمل في الجهاد لا يعرفه غيره تعيّن عليه أن يُجاهد، وهذ معنى قولنا فرض كفاية، لأنه إذا كان فرض كفاية فإن قام به من يكفي سقط عن الآخرين، وإذا كان هذا الرجل بعينه له اختصاص بشيء معيّن من السلاح لا يعرفه غيره وجب عليه أن يجاهد.
فهذه أربعة مواضع يجب فيها الجهاد عيناً، وما عذا ذلك فإنه لا يمكن أن يجب الجهاد عيْناً، بل هذا خلاف القرآن الكريم، قال تعالى : (( وما كان المؤمنون لينفروا كافة )) يعني قعَدت طائفة، (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليُنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ))، ولأننا لو أوجبناه على جميع الناس لأثم جميع الناس، فإن قاموا في الواجب خلَت البلاد من أهلها.
فعليه لا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين إلا في حالات معينة، وهي التي سمعتموها.
الشيخ : قوله : ( وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ) هذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين، يعني إذا استُنْفر الناس صار فرض عين، لدخوله تحت قوله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ))، ثانياً : إذا حضر الصّف فإنه يجب عيه أن يبقى ولا يفر، لقوله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ))، ولقول الله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا إذا لقيتكم الذين كفروا زحْفاً فلا تولّوهم الأدبار، ومن يولّهم يمئذ دُبُره إلا مُتَحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير ))، الثالث : إذا حصَر بلدَه العدو فيجب عليه أن يُقاتل، لأن هذا القتال من باب المدافعة عن النفس، لا سيما فيما إذا كان السبب هو القتال بين المسلمين والكفار واجب.
الرابع : إذا كان له عمل في الجهاد لا يعرفه غيره تعيّن عليه أن يُجاهد، وهذ معنى قولنا فرض كفاية، لأنه إذا كان فرض كفاية فإن قام به من يكفي سقط عن الآخرين، وإذا كان هذا الرجل بعينه له اختصاص بشيء معيّن من السلاح لا يعرفه غيره وجب عليه أن يجاهد.
فهذه أربعة مواضع يجب فيها الجهاد عيناً، وما عذا ذلك فإنه لا يمكن أن يجب الجهاد عيْناً، بل هذا خلاف القرآن الكريم، قال تعالى : (( وما كان المؤمنون لينفروا كافة )) يعني قعَدت طائفة، (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليُنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ))، ولأننا لو أوجبناه على جميع الناس لأثم جميع الناس، فإن قاموا في الواجب خلَت البلاد من أهلها.
فعليه لا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين إلا في حالات معينة، وهي التي سمعتموها.