تتمة شرح حديث - ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) حفظ
الشيخ : هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح لأن ذلك يستلزم إلغاء وصفٍ علَّق الشارع الحكم به، ما هو الوصف الذي علَّق الشارع الحكم به، التأبير ولأن الفرق بينهما واضح، إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع يعني المشتري أن تكون الثمرة له فله ذلك.
وهنا إشكال : كيف صح أن يشترط الثمرة لنفسه في عقد بيع وهي لم يبدُ صلاحها؟
يقول العلماء : لأن هذا تبعٌ ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.