حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، ومحمد بن رمح ، قالا : أخبرنا الليث ، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ، قال حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع ) .
الشيخ : في هذه الزيادة فائدة ، وهي أن الإنسان إذا باع العبد وله مال فماله للذي باعه ، وهنا قد يقول قائل : كيف يقول وله مال ثم يقول: ماله للذي باعه ؟ فيقال : إن اللام هنا للاختصاص وليست للتملك ، كما تقول : الزمام للناقة، والسرج للدابة، وهي لا تملك.
فيكون معنى ( له مال ) أي : أن سيده أعطاه مالًا يتجر به ، والمال الذي أعطاه سيده يتجر به ليس له بل هو ملك للسيد.
ولهذا قال : ( فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) ، من المتباع ؟ المشتري.
وهنا نقول : إذا كان مال العبد الذي اشتراه المشتري إذا كان فضة وقد اشتراه بفضة ، فهل نقول إن هذا حرام على قاعدة مد عجوة ودرهم ، لأنه الآن الثمن فضة ، والمبيع عبد وفضة ، فهل نقول إن هذا يحرم ولا بد أن يشترى بثمن من غير جنس المال الذي بيده ، إذا كان المال الذي بيده ربويًا ، أم ماذا؟
يقول العلماء رحمهم الله : ينظر، إذا كان المشتري قصده المال فلا بد أن يجري الربا بينه وبين المال الذي اشتراه به ، وأما إذا كان المال الذي بيده مالًا يسيرًا لا يؤبه له ، لكن المشتري أحب ألا تتغير تجارة العبد فإنه لا يضر ، ولو كان عنده من جنس الدراهم التي اشتراها به.