وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله حفظ
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر ، أن أباه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم سبق الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع نخلا بعد أن تأبر فثمرته للذي باعه ) ابتاع بمعنى : اشترى، يعني : اشترى نخلاً ما هو ثمرة النخل ، بعد أن أبرت يعني : لقحت ، فثمرتها للذي باعها ، لأنه تعلقت نفسه بها حيث أبرها ، إلا إذا اشترتها المبتاع.
كذلك من باع عبداً له مال فماله للذي باع ، وكلمة له مال بينا لكم أن اللام ليست للتمليك وإنما للاختصاص ، لأننا لو قلنا إنها للتمليك لتناقض أول الحديث وآخره ، يعني بمعنى لو أن سيده جعل في يده مالا يتجر به وباعه فالمال للسيد ، إلا إذا قال المشتري : أنا أريد أن أشتري منك هذا العبد والدكان الذي تحت تصرفه ، فهنا يكون المال للمشتري.
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها : هل يملك العبد بالتمليك أم لا ؟
منهم من قال إنه يملك بالتمليك مطلقاً ، ومنهم من قال لا يملك بالتمليك مطلقاً ، ومنهم من فصل فقال : إن ملكه سيده ملك ، وإن ملكه غير السيد لم يملك.
ولو قال قائل : إن الشيء اليسير يملكه العبد ، مثل لو أعطاه الإنسان قلما أو ساعة أو شيئا زهيداً فالعبد يملكه ويتصرف فيه ولا يحتاج إلى أن يستأذن سيده ، وأما الشيء الذي له أهمية فلا يملكه ولا يتصرف فيه إلا بإذن السيد .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم سبق الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع نخلا بعد أن تأبر فثمرته للذي باعه ) ابتاع بمعنى : اشترى، يعني : اشترى نخلاً ما هو ثمرة النخل ، بعد أن أبرت يعني : لقحت ، فثمرتها للذي باعها ، لأنه تعلقت نفسه بها حيث أبرها ، إلا إذا اشترتها المبتاع.
كذلك من باع عبداً له مال فماله للذي باع ، وكلمة له مال بينا لكم أن اللام ليست للتمليك وإنما للاختصاص ، لأننا لو قلنا إنها للتمليك لتناقض أول الحديث وآخره ، يعني بمعنى لو أن سيده جعل في يده مالا يتجر به وباعه فالمال للسيد ، إلا إذا قال المشتري : أنا أريد أن أشتري منك هذا العبد والدكان الذي تحت تصرفه ، فهنا يكون المال للمشتري.
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها : هل يملك العبد بالتمليك أم لا ؟
منهم من قال إنه يملك بالتمليك مطلقاً ، ومنهم من قال لا يملك بالتمليك مطلقاً ، ومنهم من فصل فقال : إن ملكه سيده ملك ، وإن ملكه غير السيد لم يملك.
ولو قال قائل : إن الشيء اليسير يملكه العبد ، مثل لو أعطاه الإنسان قلما أو ساعة أو شيئا زهيداً فالعبد يملكه ويتصرف فيه ولا يحتاج إلى أن يستأذن سيده ، وأما الشيء الذي له أهمية فلا يملكه ولا يتصرف فيه إلا بإذن السيد .