حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا حفظ
القارئ : قال مسلم رحمه الله :
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وزهير بن حرب، قالوا جميعاً : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا ) .
الشيخ : هذه كلها سبقت لنا ، ولكنها ليست على عمومها ، فالمحاقلة التي هي المزارعة صحيحة هذه لا بأس بها ، مثل أن تقول للشخص خذ هذه الأرض ازرعها بنصف الزرع ، هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .
وكذلك المخابرة والمزابنة سبق أيضا معناها ، وكذلك أيضا العرايا سبق معناها.