حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا بن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا قال لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع بالحب كيلا حفظ
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري ، قال حدثنا ابن جريج ، قال أخبرني عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة ، وعن بيع الثمرة حتى تطعم ، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير ، إلا العرايا ) .
الشيخ : قوله : ( إلا بالدراهم والدنانير ) الحصر هنا إضافي ، ولذلك لو بويعت بالثياب أو بالسيارات أو بالأرض أو بالقمح ، فإن ذلك لا بأس به ، لكنها إذا بيعت بالقمح فلا بد من التقابل.
القارئ : قال عطاء : فسر لنا جابر، قال : ( أما المخابرة: فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ، ثم يأخذ من الثمر ، وزعم أن المزابنة : بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً ، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك ، يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً ).
الشيخ : قوله : ( إلا بالدراهم والدنانير ) الحصر هنا إضافي ، ولذلك لو بويعت بالثياب أو بالسيارات أو بالأرض أو بالقمح ، فإن ذلك لا بأس به ، لكنها إذا بيعت بالقمح فلا بد من التقابل.
القارئ : قال عطاء : فسر لنا جابر، قال : ( أما المخابرة: فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ، ثم يأخذ من الثمر ، وزعم أن المزابنة : بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً ، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك ، يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً ).