حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال بن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس ثم عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه والأشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حفظ
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ، كلاهما عن زكريا ، قال ابن خلف : حدثنا زكريا بن عدي ، أخبرنا عبيد الله ، عن زيد بن أبي أنيسة ، حدثنا أبو الوليد المكي ، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وأن تشترى النخل حتى تشقه )، " والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة : أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة : أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة : الثلث والربع وأشباه ذلك "، قال زيد : " قلت لعطاء بن أبي رباح : أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم ".
الشيخ : قوله : ( والمخابرة الثلث والربع ) هذا إن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه نسخ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زارع أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.