حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا حفظ
القارئ : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري ، واللفظ لعبيد الله ، قالا : حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومة ، والمخابرة - قال أحدهما : بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا ، ورخص في العرايا ) .
الشيخ : المعاومة : أن يعطيه أرضه يزرعها ويقول : لك عام ولي عام .
فهذا لا يجوز ، ووجه ذلك : الغرر ، لأنها ربما تنتج في عام 18 إنتاجًا كبيرًا ، وفي 19 قليلًا أو بالعكس ، فيحصل الغرر ، ويكون أحد الشريكين غانمًا والآخر غارمًا ، والمشاركة مبناها على العدل والمساواة .
أما قوله : ( عن الثنيا ) أي : عن الاستثناء في البيع ، لكن هذا مقيد بما إذا لم تُعلم ، أما إذا علمت فلا بأس بها ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من جابر جمله واستثنى حمله إلى المدينة ، فقوله : ( عن الثنيا ) يعني المجهولة ، أما المعلومة فلا بأس بها.