وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب حفظ
القارئ : وحدثني إسحاق بن منصور حدثناعبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا رباح بن أبي معروف ، قال : سمعت عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، وعن بيعها السنين ، وعن بيع الثمر حتى يطيب ) .
الشيخ : هذا أيضا مقيد بما إذا كان مجهولاً ، أما كراء الأرض بشيء معلوم فهذا لا بأس به ، كما لو أجرتك أرضي هذه عشر سنين للزراعة كل سنة بكذا وكذا هذا ليس فيه غرر ولا جهالة ولا ظلم ، أما الكراء المجهول فهذا هو الذي لا يجوز ، مثل أن يقول : أجرتك هذه الأرض بمائة صاع مما يخرج منها ، من القمح، هذا لا يجوز ، لماذا ؟ لأنها قد لا تخرج إلا مائة صاع ، أو تخرج آلاف الأصواع.
السائل : ... ؟
الشيخ : لأنه ثبت عن الرسول عامل أهل خيبر بنصف ما يخرج من الزرع.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا النصف أكثر أو أقل حسب الرغبات.
السائل : ... ؟
الشيخ : إذا كان الشيء رخيص ، يكون بالثلث أو الربع ، يجوز بالثلث ، والربع ، والنصف ، والثلثين ، حسب الأسعار.