وحدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه حفظ
القارئ : وحدثنا عبد بن حميد ، حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي ، حدثنا مهدي بن ميمون ، حدثنا مطر الوراق ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليزرعها أخاه ) .
الشيخ : حمل العلماء رحمهم الله هذا الحديث على أمرين : إما أن الأمر للاستحباب ، يعني : إذا كان عندك أرض وزرعتها فهي ملكك ، وإن لم تزرعها فأعطها أخاك يزرعها ينتفع ولا تتعطل الأرض ، وهو أيضاً إذا انتفع المزارع ينفع نفسه وينفع غيره ، لأن محصول الأرض يكون لمن ؟ لجميع الناس ، فلا ينبغي للإنسان أن يعطل الأرض إذا كان لا يريد زرعها ، أو على وجه آخر في حال الضرورة : إذا كثرت العطل والبطالة واحتاج الناس إلى أن يعملوا وهذا عنده أراض كثيرة ، فهنا يلزمه أن يعطي الأرض من يزرعها إذا لم يزرعها ، وحينئذ هل يلزمه أن يعطيها بدون سهم أو بسهم ؟ نقول الحديث يقول : ( فليزرعها أخاه ) ولم يبين هل هو مجانا أو بسهم فينظر إلى ما تقتضيه المصلحة.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا يكتب بينهما وثيقة نعم في بعض الأماكن ربما يكون هذا أن يضع يده عليها قال هذا أرضي ... لكن يكتب وثيقة ، ثم إذا أنكر يُرفع الأمر إلى القضاة.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا .