وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض حفظ
القارئ : وحدثني أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن داود بن الحصين ، أن أبا سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري ، يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة ) ، ( والمزابنة : اشتراء الثمر في رءوس النخل ، والمحاقلة : كراء الأرض ).
الشيخ : قوله اشتراء الثمر في رؤوس النخل يجب أن يقيد بأي شيء ؟ بالتمر ، وأما بيعها في رؤوس النخل بعد أن يبدو صلاحها فقد سبق أنه جائز ، وهذا مما يدلك على أن هذه الأحاديث في مسألة المزارعة وشبهها فيها إطلاقات كثيرة ، تحمل هذه الإطلاقات على ما دلت النصوص الأخرى على تقييدها .