فوائد حفظ
الشيخ : فيه فوائد لم نتكلم عليها ، فيه أن الإمام له أن يدع الصلاة على من ترك دينًا لا وفاء له ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
وهل ذلك عامٌّ لكل إمام مسجد أو لمن صلاته تعتبر تأديبًا؟
الجواب : الثاني ، لأننا لو قلنا أنه عام لكل إمام مسجد لحصل في ذلك فتنة إذا كان الإمام ليس بذاك الرجل الوجيه في البلد ، فإن الناس سوف يتناولونه بألسنتهم وربما يحصل عليه عدوان من أولياء الميت ، لكن إذا كان الرجل له قيمته في المجتمع وله وجاهته ويعتبر تخلفه عن الصلاة على هذا الميت يعتبر تأديبًا ويوجب رهبة من الناس فهذا ينبغي له أن يفعل تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن أجل أن يخفف الناس من التهاون في الديون.
وفي قوله : ( ومن ترك مالًا فلورثته ) دليل على الرد ، وقد تقدم الكلام عليه ، وقلنا أن القول الراجح من أقوال العلماء هو القول بالرد ، ولكن هل الرد يشمل الرد على الزوجين؟ بمعنى : لو هلك هالك عن زوج وبنت كان للبنت النصف وللزوج الربع ، فهل نقول إن المسألة ترد إلى ثلاثة ويكون للبنت الثلثان وللزوج الثلث بالرد؟ أقول : لا خلاف بين العلماء أن الزوجين لا يرد عليهما ، وعلى هذا فيكون للزوج الربع فقط والباقي للبنت فرضًا وردًّا ، وأما الزوجان فلا يرد عليهما بالإجماع كما حكاه صاحب المغني وصاحب العدل الفائض وغيرهم من أهل العلم.
وأما ما ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ماتت امرأته ولم يكن وارث غيره فحمله العلماء على الصورة التي لا تخالف الإجماع ، وهو أن هذا الزوج إما عاصب وإما ذو رحم إما عاصب كابن العم مثلًا ، وإما ذو رحم كابن الخال وما أشبه ذلك.
وما وقع في الاختيارات من قسمة مسألة ذكرها صاحب الاختيارات فإن الظاهر أنها سهو حيث كان فيها الرد على الزوج ، بدليل أن شيخ الإسلام رحمه الله له في الفتاوي مسائل فيها رد فيها أحد الزوجين ولم يرد عليهما ، وما علمنا أحد من الذين قالوا بالرد يقولون بالرد على الزوجين.
وهل ذلك عامٌّ لكل إمام مسجد أو لمن صلاته تعتبر تأديبًا؟
الجواب : الثاني ، لأننا لو قلنا أنه عام لكل إمام مسجد لحصل في ذلك فتنة إذا كان الإمام ليس بذاك الرجل الوجيه في البلد ، فإن الناس سوف يتناولونه بألسنتهم وربما يحصل عليه عدوان من أولياء الميت ، لكن إذا كان الرجل له قيمته في المجتمع وله وجاهته ويعتبر تخلفه عن الصلاة على هذا الميت يعتبر تأديبًا ويوجب رهبة من الناس فهذا ينبغي له أن يفعل تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن أجل أن يخفف الناس من التهاون في الديون.
وفي قوله : ( ومن ترك مالًا فلورثته ) دليل على الرد ، وقد تقدم الكلام عليه ، وقلنا أن القول الراجح من أقوال العلماء هو القول بالرد ، ولكن هل الرد يشمل الرد على الزوجين؟ بمعنى : لو هلك هالك عن زوج وبنت كان للبنت النصف وللزوج الربع ، فهل نقول إن المسألة ترد إلى ثلاثة ويكون للبنت الثلثان وللزوج الثلث بالرد؟ أقول : لا خلاف بين العلماء أن الزوجين لا يرد عليهما ، وعلى هذا فيكون للزوج الربع فقط والباقي للبنت فرضًا وردًّا ، وأما الزوجان فلا يرد عليهما بالإجماع كما حكاه صاحب المغني وصاحب العدل الفائض وغيرهم من أهل العلم.
وأما ما ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ماتت امرأته ولم يكن وارث غيره فحمله العلماء على الصورة التي لا تخالف الإجماع ، وهو أن هذا الزوج إما عاصب وإما ذو رحم إما عاصب كابن العم مثلًا ، وإما ذو رحم كابن الخال وما أشبه ذلك.
وما وقع في الاختيارات من قسمة مسألة ذكرها صاحب الاختيارات فإن الظاهر أنها سهو حيث كان فيها الرد على الزوج ، بدليل أن شيخ الإسلام رحمه الله له في الفتاوي مسائل فيها رد فيها أحد الزوجين ولم يرد عليهما ، وما علمنا أحد من الذين قالوا بالرد يقولون بالرد على الزوجين.