بعض صور السمسرة الجائزة والممنوعة . حفظ
فقلت مثلا أنه ربما نوع ليس له علاقة بالسمسرة إطلاقا، وكلنا يعلم أن السمسرة لا يمكن أن يقال بإباحتها مطلقا، أو بتحريمها مطلق، أي إن فرض أن هناك حديثا في لعن السمسار فلا شك أن يكون هذا الحديث منصب على صفة معينة قامت في هذا السمسار، فإذا كان الأمر كما نقول أي لا نستطيع أن نقول بإباحة السمسرة إطلاقا، أو بتحريم السمسرة إطلاقا، فنسمع الآن أنواعا من السمسرة اللي ممكن أن تقول مثلا مباحة أو أن تكون محرمة، أنا سئلت مرارا وتكرارا شو رأيك بالسمسرة، فسألت ماذا تعني، وهذا موجود في واقعنا اليوم، بقول أن بفتح مكتب لبيع الأراضي وبصير عندي علم أنه في المنطقة الفلانية في أراضي بسعر كذا، عالية أو قليلة، أو دور تبنى قديمة أو جديدة، إلى آخره، فكان جوابي ما يأتي بإيجاز : إذا كنت ما بتلعب على الحبلين وإنما تنصح الرجلين البائع والشاري، فهذه وساطة مشروعة لا تنكر، وتأخذ عليه الأجر بدون غدر وبدون غش وبدون أي شيء، هذا نوع من السمسرة طبعا معروف اليوم. ترى الحديث الذي تشير إليه يعني هذا أظن أنك ستقول لا.
السائل : لا.
الشيخ : إذا هات صورة ثانية حتى نشوف ما يقتضيه الفقه أن يعطينا من حكم عليها.
السائل : ...
الشيخ : خلاص انتهى الأمر.
السائل : ...
الشيخ : هذا لا يجوز، هذا واضح أنه ليس فيه نصح للمسلمين، بل فيه تغرير وفيه تضليل وفيه كما قلنا لعب على الحبلين.
السائل : ...
الشيخ : هو لهذا السبب كويس، لكن أنا استغربت أنه في حديث بلعن السماسرة.
السائل : ...
الشيخ : على كل حال يعني المسألة واضحة، السمسرة إذا كانت على تقوى من الله فلا مانع إطلاقا، لأن فيها تقريب الأمر للبائع والشاري، لأنه ما فيه إنسان يدور الدنيا.
السائل : ...
الشيخ : وعليكم السلام، ها صوتك طلع، بدنا يطلع أكثر من هيك في المشوار الثاني. نعم.
السائل : ...
الشيخ : الصورتان طبعا تجمعهما أن السلعة غير موجودة التي تباع وتشترى، لكن الصورة الثانية فيها ربح خمسة عشر بالمئة، مثلا أو أقل أو أكثر، مش مهم هذا الربح، بدنان نشوف إذا كان يطلع من كيس التاجر عمولة لك كوسيط هذه السمسرة، كوسيط من كيس التاجر فهذا ليس فيه شيء لأنه على بينة أنت وإياه، أما إذا كان هذه العمولة تضاف إلى سعر البضاعة فيدفعها الشاري فهذا لا يجوز، لأن هذا غدر، لأنه هو يشتري على أساس الثمن الذي يبيعه التاجر، فأنت لما تضيف خمسة عشر عمولة بدك تأخذها من التاجر اللي أنت بترجع تستخرج البضاعة التي طلبت منك، اللهم إلا إذا كنت صريحا مع هذا الزبون، بتقول له هذه سعرها عند التاجر مثلا، أما بتعرف أنت سلفا أو فيما بعد فأنا أريد تعبي في المئة كذا، فإذا كان في هيك مصارحة فما في مانع، هذه هي السمسرة الجائزة، أما توهمه أنك أنت بتبيعه بسعر المعروف اليوم في البلد أو في السوق، لكن الواقع أنك تأخذ سمسرتك منه بسبب إضافة النسبة هذه على سعر البضاعة، هذا ما يجوز.
السائل : ...
الشيخ : طيب الزبون لما يأتيك ملزم بالشراء؟
السائل : لا
الشيخ : أنت ما جبتها إلا من أجله.
السائل : لا يا سيدي، أنا لما جبتها ...
الشيخ : هذا هو ليش عم أسألك ملزم بالشراء، أنت بتقول لا، فكيف لا وأنت اتفقت معه.
السائل : هو أعطاني المواصفات التي هو يريدها ...
الشيخ : معليش إذا جاءك هل هو ملزم؟
السائل : إذا جاء ملزم ...
الشيخ : إنه يشتري الحاجة هذه التي اتفقت أنت وهو عليها وبالسعر اللي أنت فرضته أو بتفرضه.
السائل : يعني إذا ما اشترى ما نقيم عليه دعوى؟
الشيخ : لا مش ضروري تقيم عليه دعوة، اسمح لي النظام شرعا يعني المؤمنون عند شروطهم، يعني إذا أنا اشتريت منك حاجة موجودة عندك، ودفعت لك الثمن، وقلت لك ما أقدر آخذها معي، هذا الثمن ورجعت، صح العقد وامتلك هو، وأنت ليس لك ملك في هذه البضاعة صح، فأنت ملزم بتسليمه إياها، وهو ملزم بأخذه منك لأنه أعطاك الثمن، كويس، الآن أنا ذاك الرجل، جئت وقلت لك أريد زرفيل من نوعية كذا ويد كذا، إلى آخره، مواصفات جيدة، وهي غير موجودة عندك ووعدتني غدا، جئت غدا شفتها وعجبتني، كم السعر؟ قلت لي ليرتين مثلا، ما عجبني هذا السعر، ملزم أن أشتريه؟
السائل : لا.
الشيخ : فإذا ما في إشكال بهذه الصورة، إذا كان بهذه الصورة ما في إشكال.
السائل : ... هناك نمطان، نمط أنك أنت بتعرف إنه ... ونمط آخر بتعاقد معك مثلا بحدد السعر ... السلعة في حوزتي وما ابيع شيء غير موجود
الشيخ : هذا أمره سهل إذا كان يعني موصوف وصف دقيق، فهو ليس داخل في عموم قوله عليه السلام : ( لا تبع ما ليس عند ) لأنه هذا لا يمكن بيعه وشراؤه إلا بهذه الطريقة على الوصف يعني، لكن يشترط أن يكون وصفا دقيقا جدا، حتى ما يكون مثار اختلاف حينما يأتي الموصوف وهو مخالف لبعض الأوصاف التي ذكرت من قبل، هذا جائز.
أبو ليلى : أنا فهمت صورة من الصور اللي سألك الأستاذ عنها أنه ما يجوز، والصورة اللي فهمتها إنه أنا مثلا بشتري بضاعة من التجار، وجاء أحد المشترين ما وجد عندي البضاعة، بقول له أنا بجيبها لك غدا أو بعد غد، وبشتريها بفاتورة باسمي شخصيا، وإذا هو طلب مني فاتورة بعطيه فاتورة مني أنا مش من التاجر نفسه، فكيف تكون هذه الصورة؟
الشيخ : هذه بترجع كما قلنا هل هو يشتري منك بالسعر اللي يباع في السوق، فأنت ربحك من التاجر وليس من الشخص، فإن كان ربحك من التاجر فهذا ما فيه إشكال في بحثنا وجوازه، وإن كان ربحك منه، يعني رحت أنت عند التاجر أو راح هو، رايح يشتري الحاجة أنت أم هو بسعر واحد، بينما في الصورة الثانية أنت بتروح تشتريها كما لو هو راح اشتراها بدينار مثلا، رايح تبيعه بدينار وربع، هذا الربع أنت أخذته منه زيادة، ما أخذته من التاجر اللي باعك البضاعة.
أينعم ... البضاعة اللي تأخذها من هناك، أنا بدي عمولة بالمئة خمسة أو عشرة إذا تمت هذه الصورة واتفقتم على ذلك، فهو جائز، لأنه بهذه الصورة بتصير أنت وكيل عنه ونائب عنه.
أبو ليلى : أستاذنا هو بده يشتريها، لكن هو جاء ...
الشيخ : شو بدنا فيه الآن، ما لنا فيه، نحن فينا الآن أنت، أنت لك صورة من الصورتين اللي ذكرناهم، شو لك ملاحظة حول صورة من الصورتين بتحكي فيها، أنا عارف لو قلت لي هو قصدك ما بينت شيء مجهول عندي، قصدك لأن هذا صنعتك ومهنتك، يعني أنا الآن بدي أشتري عباءة، شو يعرفني بنوعية القماش، ما بعرف لكن مش أنت تستغلني، أنا مسلم قيادة نفسي لك إليك أنت رجل موثوق عندي وإلى آخره، وبتروح بعدين تتحكم في هذا، ما يجوز، يعني في حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في دمشق، يعني أحد إخواننا اللي كان يحضر دروسنا الله يرحمه، هو من طرطوس توفي إلى رحمة الله، كان يبيع تنكات زيت، يبيع التنكة ... يبيعني أنا، فيما بعد اكتشفت بأغلى من السعر اللي باعه لغيري، أغلى هيك وأنا شيخه وأستاذه إلى آخره، لا هو خليه يساويني مع غيري، لما اكتشفت هذا بعد مدة، قلنا له تعالى يا أستاذ، بلغني أنت بعت بسعر كذا، قال نعم، قلت له شلون تبيعه بسعر وأنا بتبيعني بسعر زيادة، كان جوابه ليش الربح محدود، الربح محدود، طبعا جوابي لا، الربح مش محدود، لكن لأني أنا واثق فيك تأخذ مني زيادة، بالعكس القضية الناس يعملوا، فلو كان ولا بد فلازم بالسعر اللي بتبيعه، فهذا غرر استغلال، لا هو شريف ولا هو مشروع، فقصدي هذا الشخص لما يحضر لعندك ويكلفك لشراء شيء، بدك تفهمه الواقع، مش أنه في ذهنه أنك أنت رايح تشتري من السوق من التاجر، هو بربحك حتى تبيع الحاجة بسعره هو هذه القضية معروفة تماما.
أنا مثلا كنت ساعاتيا أنزل عند التاجر آخذ كم ساعة، مثلا ثلاثين ليرة ثمن الواحدة وببيعها بخمس وثلاثين، أنا ببيعها بخمس وثلاثين لكن هو يخصم لي، ما بطالع الفرق الربح تبعي آخذه من الزبون، لا بل نفس السعر اللي ببيعه هو أنا ببيعه، لكن هو باعتبار أنا بشتري منه بالجملة يعمل لي خصم، جاءني ربح من التاجر وليس من الزبون، فعلى هذا تكون الصورتين واضحتين، هل في شيء عندك غيره؟
أبو ليلى : نعم، أستاذي الآن هنا توضيح، يعني مرة بدي أشتري كما ذكر أخوانا شغلة كراتين من واحد، عندنا ... فعلى شان أنا ... مواد بناء، فوجدت أن السعر أقل، فرجعت إلى الآخر وقلت له وجدت سعر أقل من يلي عندك، قال: أنت ما بتفرق بين سعر الجملة والمفرق، فإذا اشتريت زرفيل أو عشرة من عندي بكون ... فانا أربح الان ...
أبو يحيى : ...
الشيخ : لا يا أخي أبا يحيى هذه تختلف المسألة، تختلف المسألة بين أنا أروح أشتري الساعة من التاجر بثلاثين هو يبيعها بخمس وثلاثين، أنا بدوري كما قلنا آنفا أبيعها بخمس وثلاثين، فأنا ربحت من التاجر، هذه الخمسة ربحتها من التاجر، هذه الصورة اللي حكينا عنها، في صورة ثانية أنت بدك تحكي عنها، أنا اشتريتها بثلاثين هو ببيعها بخمس وثلاثين، أنا بعتها بسبع وثلاثين، أنا حر كويس، هذه اللي عم تحكي عنها، لكن أنا عم أحكي عن صورة، أنت جئت لعندي بدك نوعية معينة من الساعات على أساس أنا أبيعك بنفس السعر اللي أنا ببيعه للزبائن، فهنا صار في اختلاف بين المثل لأخينا المتوفى رحمه الله ...
السائل : ...
الشيخ : هنا كما قلنا هذه العمولة بتطلع من كيس التاجر أم من كيس الزبون، تفضل.
أبو يحيى : أنا أمام خيارات ...
السائل : ... أرجو من جواب الشيخ أن يوضح السؤال كما هو المعتاد؟
الشيخ : على كل حال أنا شايف الحديث طال بسبب ضرب الأمثلة والمناقشة في بعض صورها، الآن لنحصل على الفائدة العلمية الفقهية، أرجوا عرض السؤال بإيجاز بمعاملة أو أكثر من معاملة مما جاء في تضاعيف كلامك، حتى ننظر بأنه يجوز أو لا يجوز فهل بالإمكان الإيجاز؟
السائل : ...
الشيخ : يجوز بشرط أن هذا المبلغ يخرج من كيس التاجر وليس من كيس الشاري، طيب غيره.
السائل : ...
الشيخ : اسمعني رايح أعطيك الجواب ولو اختصرنا كلامه، فهذه الصورة اللي عم تصورها خلاف الصورة الأولى اللي فيها الجواب واضح تمام، صاحب العمل يعرف في أي صورة تلحق هذه الصورة الأخرى، بمعنى أنت تبيع حاجة ما خمسة، خمسة بجوز تبيع بستة صح؟ لكن ليش خصصت هذا الزبون اللي بعثه لك فلان المهندس بستة، وما خصصت زبون ما بعثه لك المهندس، ستة إنما أخذت منه أقل سعر وهو خمسة، هنا بدك تشوف العامل الدافع لك على هذه الزيادة، اللي هي في الأصل جائزة شرعا، لأن الربح مش محدود كما نعلم جميعا، لكن نحن بدنا نشوف ما الذي حملك أنت كمثال تفرضه على أن تأخذ زيادة من الشاري الفلاني، وقد أرسله المهندس الفلاني، لماذا خصصته بهذه الزيادة، من أجل هذه الزيادة ما تطلع من جيبك.
السائل : نحن لا نأخذ زيادة ... لأنه إذا بدي أبيع أخي عبد الرحمن ببيعة بأربعة ونصف ما ببيعه بخمسة ونصف ...
الشيخ : لكن بس تبيع بقرارة نفسك بأربعة ونصف، اسمح لي، طول بالك، أنا كما أقول في قرارة نفسك، أنت في قرارة نفسك أربع ونصف لكن أعلنتها خمسة من أجل النصف هذا يكون احتياطي لك لإرضاء ذلك المهندس، يعني أنا يحضرني مثال الآن كنت حكيته لكم بمناسبة بيع التقسيط.
تاجر من كبار التجار في الكويت، بلغه من طريقي من طريق غيري أنه أخذ الزيادة مقابل التقسيط هذا ربا، فهو ماذا فعل؟ هو تاجر كبير بالسيارات، السعر اللي كان يبيعه بالتقسيط جعله تقسيطا ونقدا، جعله تقسيطا ونقدا السعر العالي، يعني وحد السعر، لكن هو من قبل كان يظلم نصف الزبائن يلي يشتروا من عنده بالتقسيط، الآن صار يظلم كل الزبائن اللي يشتروا بالنقد ويلي يشتروا بالتقسيط، هذا سعر واحد لم نأخذ زيادة، لا بل هو أخذ زيادتين، أخذ زيادة مقابل التقسيط، وأخذ زيادة مقابل النقد اللي ما كان يأخذها من قبل، فهذا يا ترى يعني مشى مع مقصد الشرع من قوله: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) أم هذا مثله كما يقال : " كان تحت المطر صار تحت المزراب ".
فالآن الشخص اللي أنت بتعنيه هذا التاجر هو حاطط للجميع سعر خمسة، لكن هو ما في عنده مانع أن يبيع بأقل صحيح؟ لكن يرجع السؤال لمن تبيع الأقل، بتبيع الأقل للزبون اللي جاءك من طرف المهندس من أجل الزيادة اللي فوق الأقل، يرجع لمن؟ للمهندس، فهنا يرجع الحديث: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ... ) فإن كانت هيك ما يفيدنا كون نحن أعلنا أن السعر للعموم خمسة.
السائل : لا سيدي معليش.
الشيخ : كمان في صورة غير هيك؟
أبو يحيى : ...
الشيخ : معليش يا أبا يحيى مليح هذه، لكن يحضر لك من طرف المهندس بتبيعه بخمسة؟ ما تبيعه بخمسة.
أبو يحيى : ببيعه بخمسة.
الشيخ : لا، المهندس، من أين سيأخذ المهندس؟
السائل : هنا ...
الشيخ : بدنا نشوف من أين يأخذ المهندس في العمولة اللي أنت متفق عليها معه.
أبو يحيى : الشبهة ليس أنه بيأخذها بأربعة ونصف، الشبهة هو أنا بأصر على أن أبيعه بخمسة، لأني بعدين ...
الشيخ : أين الشبهة إذا بعته بخمسة؟
السائل : ...
الشيخ : يا حبيبي أنت المهندس وأنا الزبون ورحت عند أبي يحيى شفت الزرفيل اللي معلن عنه بخمسة أنا ببيعه لي بأربعة ونصف.
السائل : لا.
الشيخ : بقول هو الآن لا، طول بالك، ليش؟ لأنه ببيع بالناقص لغير المهندسين، ببيع بالناقص كويس، لما أنا جئتك من طرف المهندس وبعتني بخمسة، المهندس من أين أخذ العمولة اللي أنت متفق معه فيها.
السائل : من الخمسة.
الشيخ : من أين الخمسة، أنت بعتني بخمسة.
السائل : الخمسة منك وبعته للمهندس بأربعة ونصف ...
الشيخ : أنا اللي بدي أشتري، أنا عم أقول أني رحت لعنده مرسل من طرفك، أنت المهندس.
السائل : بعته بخمسة.
الشيخ : طول بالك، طول بالك، بس أنت مش متفق معه، كلما بعثت له زبون بده عمولة.
السائل : أي نعم، أنا صاحب العمل.
الشيخ : مالكم لا تنطقون ، يا أخي أنا، أنا ناصر الألباني، أنا أنت أرسلتني ورحت اشتريت من عنده حاجة بالسعر المعلن خمسة وليس بالناقص، أنت العمولة المتفق بينك وبينه من أين يأخذها الآن؟
السائل : من ...
الشيخ : هذا الذي قلناه تلك الساعة جاء من جيبته، من جيبته طلعت؟
السائل : من جيبته ...
الشيخ : طيب عامل حساب أنت لما وضعت سعر خمسة مثل ما قلنا، مثل ما عمل ذلك الكويتي.
السائل : لا مش عامل حساب بس من شان المهندس.
الشيخ : ... بس نمسك منها فأسحبها. اسحبها.
السائل : عامل حساب عموما أنه ممكن يأتيه واحد يخجلني، ممكن يأتي واحد مثل المهندس فعامل حسابي أنه أنا بكفيني حد ...
الشيخ : المهم ما تحط في بالك المهندس أبدا، إذا بتحط في بالك أنه أنت تربح من الزبون مقدار من المال من أجل المهندس هذا يخرب عليك الربح ...
السائل : الله يرحمك يا شيخ ما أرق كلامك وما أوسع سعة فهمك للمسألة.
السائل : ...
الشيخ : بس هذا موجود؟ بس أنت وصفك لهم بالكرام، أنت قلت بلاش إكرام مع الاحترام ... لا يا أبا يحيى إذا القضية فيها عرف كما ذكر أبو محمد، القضية مبينة يعني.
السائل : لا يجوز للمستشار أن يعمل في أن يدر عليه ربحا بما يخالف استشارته، لا يجوز له ممارسة التجارة ...
الشيخ : كويس، بس يا أبا محمد في قضية ثانية، ما في القيد هذا مثل هنا صاحبنا شايف لكن يجب أن تلاحظ القضايا اللي بنقول عنها، أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : هذه مكشوفة ومبينة.
السائل : ...
الشيخ : مش هذه الصورة التي تكلمنا عنها
السائل : ...
الشيخ : أيوه بس هيك هذه النقطة الحساسة في الموضوع، من جيبتك أم من جيبة الزبون، بس هيك، أرجوك تلاحظ ما نعني، كتابتك أنت أو غيرك من التجار أنه هذا السعر خمسة، هذا لا يبرر أنك تبيع ذاك بأقل من أجل أن تعطي الزيادة على الأقل، لمن؟ للوسيط، هذا لا يبرر لك، أنت لازم إذا نقصت تنقص من باب أنه بدك تصرف بضاعتك من ربحك، وبده يصرف بضاعته، يعني مش حاط في ذهنك أن هذا يريد عمولة مني، من أين سيطلع العمولة هذه، من جيبتي أو من جيبة الزبون؟ إذا أخذت من الزبون زيادة، شو بتسموها؟ القارمة، هذا ما بكفي، لأن القارمة مش الله وضعها أنت وضعتها، فلما وضعتها هدفت لشيء، فإن كنت من جملة الأشياء التي هدفت إليها أنك تأخذ خمسة من شان توفر منها نصف أو قرش، لمن؟ للدال، للسمسار، معناه أنك ظلمت الزبون هذا بالفرق هذا، المهم شو قصدك : ( إنما الأعمال بالنيات ... ).
السائل : ...
الشيخ : لا أنت خربت علينا، نحن قصدنا يربح نعم، لكن بأي طريق؟ بطريق أنه أنا ما آخذ منك حسب اللافتة، بينما أنا لما آخذ حسب اللافتة عشان يطلع للسمسار
السائل : ...
الشيخ : ليس هذا الموضوع بارك الله فيك، يا أخي حط اللي بدك إياه، بس لما بدك تأخذ من شخص السعر المقنن من شخص ثاني السعر دونه بدك تشوف شو الدافع، أن تأخذ من زيد أقل ومن بكر من الناس السعر مقنن، إذا كان اللي دفعك تأخذ السعر المقنن هو من أجل أن تأمن للوسيط هنا تكون المشكلة، أما القضية ما فيها غموض، القصد : ( إنما الأعمال بالنيات ... ).
السائل : إذا كان هذا الزبون بيعرف أنه بدي آخذ ...
الشيخ : هذا حكيناه مع الرجل، وقلنا للرجل إذا أنت بتقول للزبون أنا بدي أنزل إلى السوق وأشتري لك البضاعة فأريد منك عمولة بالمئة خمسة أو عشرة، هذه واضحة، والصورة تبعك قريبة من هذه، بمعنى يعلم، لكن هل يعلم أنه على حسابك أو حسابه، وهذه القضية. نعم.
السائل : ...
الشيخ : يا أخي بلا مؤاخذة نفس الجواب، نفس الجواب، ونسمع ونعرف ، تفضل.
السائل : لا.
الشيخ : إذا هات صورة ثانية حتى نشوف ما يقتضيه الفقه أن يعطينا من حكم عليها.
السائل : ...
الشيخ : خلاص انتهى الأمر.
السائل : ...
الشيخ : هذا لا يجوز، هذا واضح أنه ليس فيه نصح للمسلمين، بل فيه تغرير وفيه تضليل وفيه كما قلنا لعب على الحبلين.
السائل : ...
الشيخ : هو لهذا السبب كويس، لكن أنا استغربت أنه في حديث بلعن السماسرة.
السائل : ...
الشيخ : على كل حال يعني المسألة واضحة، السمسرة إذا كانت على تقوى من الله فلا مانع إطلاقا، لأن فيها تقريب الأمر للبائع والشاري، لأنه ما فيه إنسان يدور الدنيا.
السائل : ...
الشيخ : وعليكم السلام، ها صوتك طلع، بدنا يطلع أكثر من هيك في المشوار الثاني. نعم.
السائل : ...
الشيخ : الصورتان طبعا تجمعهما أن السلعة غير موجودة التي تباع وتشترى، لكن الصورة الثانية فيها ربح خمسة عشر بالمئة، مثلا أو أقل أو أكثر، مش مهم هذا الربح، بدنان نشوف إذا كان يطلع من كيس التاجر عمولة لك كوسيط هذه السمسرة، كوسيط من كيس التاجر فهذا ليس فيه شيء لأنه على بينة أنت وإياه، أما إذا كان هذه العمولة تضاف إلى سعر البضاعة فيدفعها الشاري فهذا لا يجوز، لأن هذا غدر، لأنه هو يشتري على أساس الثمن الذي يبيعه التاجر، فأنت لما تضيف خمسة عشر عمولة بدك تأخذها من التاجر اللي أنت بترجع تستخرج البضاعة التي طلبت منك، اللهم إلا إذا كنت صريحا مع هذا الزبون، بتقول له هذه سعرها عند التاجر مثلا، أما بتعرف أنت سلفا أو فيما بعد فأنا أريد تعبي في المئة كذا، فإذا كان في هيك مصارحة فما في مانع، هذه هي السمسرة الجائزة، أما توهمه أنك أنت بتبيعه بسعر المعروف اليوم في البلد أو في السوق، لكن الواقع أنك تأخذ سمسرتك منه بسبب إضافة النسبة هذه على سعر البضاعة، هذا ما يجوز.
السائل : ...
الشيخ : طيب الزبون لما يأتيك ملزم بالشراء؟
السائل : لا
الشيخ : أنت ما جبتها إلا من أجله.
السائل : لا يا سيدي، أنا لما جبتها ...
الشيخ : هذا هو ليش عم أسألك ملزم بالشراء، أنت بتقول لا، فكيف لا وأنت اتفقت معه.
السائل : هو أعطاني المواصفات التي هو يريدها ...
الشيخ : معليش إذا جاءك هل هو ملزم؟
السائل : إذا جاء ملزم ...
الشيخ : إنه يشتري الحاجة هذه التي اتفقت أنت وهو عليها وبالسعر اللي أنت فرضته أو بتفرضه.
السائل : يعني إذا ما اشترى ما نقيم عليه دعوى؟
الشيخ : لا مش ضروري تقيم عليه دعوة، اسمح لي النظام شرعا يعني المؤمنون عند شروطهم، يعني إذا أنا اشتريت منك حاجة موجودة عندك، ودفعت لك الثمن، وقلت لك ما أقدر آخذها معي، هذا الثمن ورجعت، صح العقد وامتلك هو، وأنت ليس لك ملك في هذه البضاعة صح، فأنت ملزم بتسليمه إياها، وهو ملزم بأخذه منك لأنه أعطاك الثمن، كويس، الآن أنا ذاك الرجل، جئت وقلت لك أريد زرفيل من نوعية كذا ويد كذا، إلى آخره، مواصفات جيدة، وهي غير موجودة عندك ووعدتني غدا، جئت غدا شفتها وعجبتني، كم السعر؟ قلت لي ليرتين مثلا، ما عجبني هذا السعر، ملزم أن أشتريه؟
السائل : لا.
الشيخ : فإذا ما في إشكال بهذه الصورة، إذا كان بهذه الصورة ما في إشكال.
السائل : ... هناك نمطان، نمط أنك أنت بتعرف إنه ... ونمط آخر بتعاقد معك مثلا بحدد السعر ... السلعة في حوزتي وما ابيع شيء غير موجود
الشيخ : هذا أمره سهل إذا كان يعني موصوف وصف دقيق، فهو ليس داخل في عموم قوله عليه السلام : ( لا تبع ما ليس عند ) لأنه هذا لا يمكن بيعه وشراؤه إلا بهذه الطريقة على الوصف يعني، لكن يشترط أن يكون وصفا دقيقا جدا، حتى ما يكون مثار اختلاف حينما يأتي الموصوف وهو مخالف لبعض الأوصاف التي ذكرت من قبل، هذا جائز.
أبو ليلى : أنا فهمت صورة من الصور اللي سألك الأستاذ عنها أنه ما يجوز، والصورة اللي فهمتها إنه أنا مثلا بشتري بضاعة من التجار، وجاء أحد المشترين ما وجد عندي البضاعة، بقول له أنا بجيبها لك غدا أو بعد غد، وبشتريها بفاتورة باسمي شخصيا، وإذا هو طلب مني فاتورة بعطيه فاتورة مني أنا مش من التاجر نفسه، فكيف تكون هذه الصورة؟
الشيخ : هذه بترجع كما قلنا هل هو يشتري منك بالسعر اللي يباع في السوق، فأنت ربحك من التاجر وليس من الشخص، فإن كان ربحك من التاجر فهذا ما فيه إشكال في بحثنا وجوازه، وإن كان ربحك منه، يعني رحت أنت عند التاجر أو راح هو، رايح يشتري الحاجة أنت أم هو بسعر واحد، بينما في الصورة الثانية أنت بتروح تشتريها كما لو هو راح اشتراها بدينار مثلا، رايح تبيعه بدينار وربع، هذا الربع أنت أخذته منه زيادة، ما أخذته من التاجر اللي باعك البضاعة.
أينعم ... البضاعة اللي تأخذها من هناك، أنا بدي عمولة بالمئة خمسة أو عشرة إذا تمت هذه الصورة واتفقتم على ذلك، فهو جائز، لأنه بهذه الصورة بتصير أنت وكيل عنه ونائب عنه.
أبو ليلى : أستاذنا هو بده يشتريها، لكن هو جاء ...
الشيخ : شو بدنا فيه الآن، ما لنا فيه، نحن فينا الآن أنت، أنت لك صورة من الصورتين اللي ذكرناهم، شو لك ملاحظة حول صورة من الصورتين بتحكي فيها، أنا عارف لو قلت لي هو قصدك ما بينت شيء مجهول عندي، قصدك لأن هذا صنعتك ومهنتك، يعني أنا الآن بدي أشتري عباءة، شو يعرفني بنوعية القماش، ما بعرف لكن مش أنت تستغلني، أنا مسلم قيادة نفسي لك إليك أنت رجل موثوق عندي وإلى آخره، وبتروح بعدين تتحكم في هذا، ما يجوز، يعني في حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في دمشق، يعني أحد إخواننا اللي كان يحضر دروسنا الله يرحمه، هو من طرطوس توفي إلى رحمة الله، كان يبيع تنكات زيت، يبيع التنكة ... يبيعني أنا، فيما بعد اكتشفت بأغلى من السعر اللي باعه لغيري، أغلى هيك وأنا شيخه وأستاذه إلى آخره، لا هو خليه يساويني مع غيري، لما اكتشفت هذا بعد مدة، قلنا له تعالى يا أستاذ، بلغني أنت بعت بسعر كذا، قال نعم، قلت له شلون تبيعه بسعر وأنا بتبيعني بسعر زيادة، كان جوابه ليش الربح محدود، الربح محدود، طبعا جوابي لا، الربح مش محدود، لكن لأني أنا واثق فيك تأخذ مني زيادة، بالعكس القضية الناس يعملوا، فلو كان ولا بد فلازم بالسعر اللي بتبيعه، فهذا غرر استغلال، لا هو شريف ولا هو مشروع، فقصدي هذا الشخص لما يحضر لعندك ويكلفك لشراء شيء، بدك تفهمه الواقع، مش أنه في ذهنه أنك أنت رايح تشتري من السوق من التاجر، هو بربحك حتى تبيع الحاجة بسعره هو هذه القضية معروفة تماما.
أنا مثلا كنت ساعاتيا أنزل عند التاجر آخذ كم ساعة، مثلا ثلاثين ليرة ثمن الواحدة وببيعها بخمس وثلاثين، أنا ببيعها بخمس وثلاثين لكن هو يخصم لي، ما بطالع الفرق الربح تبعي آخذه من الزبون، لا بل نفس السعر اللي ببيعه هو أنا ببيعه، لكن هو باعتبار أنا بشتري منه بالجملة يعمل لي خصم، جاءني ربح من التاجر وليس من الزبون، فعلى هذا تكون الصورتين واضحتين، هل في شيء عندك غيره؟
أبو ليلى : نعم، أستاذي الآن هنا توضيح، يعني مرة بدي أشتري كما ذكر أخوانا شغلة كراتين من واحد، عندنا ... فعلى شان أنا ... مواد بناء، فوجدت أن السعر أقل، فرجعت إلى الآخر وقلت له وجدت سعر أقل من يلي عندك، قال: أنت ما بتفرق بين سعر الجملة والمفرق، فإذا اشتريت زرفيل أو عشرة من عندي بكون ... فانا أربح الان ...
أبو يحيى : ...
الشيخ : لا يا أخي أبا يحيى هذه تختلف المسألة، تختلف المسألة بين أنا أروح أشتري الساعة من التاجر بثلاثين هو يبيعها بخمس وثلاثين، أنا بدوري كما قلنا آنفا أبيعها بخمس وثلاثين، فأنا ربحت من التاجر، هذه الخمسة ربحتها من التاجر، هذه الصورة اللي حكينا عنها، في صورة ثانية أنت بدك تحكي عنها، أنا اشتريتها بثلاثين هو ببيعها بخمس وثلاثين، أنا بعتها بسبع وثلاثين، أنا حر كويس، هذه اللي عم تحكي عنها، لكن أنا عم أحكي عن صورة، أنت جئت لعندي بدك نوعية معينة من الساعات على أساس أنا أبيعك بنفس السعر اللي أنا ببيعه للزبائن، فهنا صار في اختلاف بين المثل لأخينا المتوفى رحمه الله ...
السائل : ...
الشيخ : هنا كما قلنا هذه العمولة بتطلع من كيس التاجر أم من كيس الزبون، تفضل.
أبو يحيى : أنا أمام خيارات ...
السائل : ... أرجو من جواب الشيخ أن يوضح السؤال كما هو المعتاد؟
الشيخ : على كل حال أنا شايف الحديث طال بسبب ضرب الأمثلة والمناقشة في بعض صورها، الآن لنحصل على الفائدة العلمية الفقهية، أرجوا عرض السؤال بإيجاز بمعاملة أو أكثر من معاملة مما جاء في تضاعيف كلامك، حتى ننظر بأنه يجوز أو لا يجوز فهل بالإمكان الإيجاز؟
السائل : ...
الشيخ : يجوز بشرط أن هذا المبلغ يخرج من كيس التاجر وليس من كيس الشاري، طيب غيره.
السائل : ...
الشيخ : اسمعني رايح أعطيك الجواب ولو اختصرنا كلامه، فهذه الصورة اللي عم تصورها خلاف الصورة الأولى اللي فيها الجواب واضح تمام، صاحب العمل يعرف في أي صورة تلحق هذه الصورة الأخرى، بمعنى أنت تبيع حاجة ما خمسة، خمسة بجوز تبيع بستة صح؟ لكن ليش خصصت هذا الزبون اللي بعثه لك فلان المهندس بستة، وما خصصت زبون ما بعثه لك المهندس، ستة إنما أخذت منه أقل سعر وهو خمسة، هنا بدك تشوف العامل الدافع لك على هذه الزيادة، اللي هي في الأصل جائزة شرعا، لأن الربح مش محدود كما نعلم جميعا، لكن نحن بدنا نشوف ما الذي حملك أنت كمثال تفرضه على أن تأخذ زيادة من الشاري الفلاني، وقد أرسله المهندس الفلاني، لماذا خصصته بهذه الزيادة، من أجل هذه الزيادة ما تطلع من جيبك.
السائل : نحن لا نأخذ زيادة ... لأنه إذا بدي أبيع أخي عبد الرحمن ببيعة بأربعة ونصف ما ببيعه بخمسة ونصف ...
الشيخ : لكن بس تبيع بقرارة نفسك بأربعة ونصف، اسمح لي، طول بالك، أنا كما أقول في قرارة نفسك، أنت في قرارة نفسك أربع ونصف لكن أعلنتها خمسة من أجل النصف هذا يكون احتياطي لك لإرضاء ذلك المهندس، يعني أنا يحضرني مثال الآن كنت حكيته لكم بمناسبة بيع التقسيط.
تاجر من كبار التجار في الكويت، بلغه من طريقي من طريق غيري أنه أخذ الزيادة مقابل التقسيط هذا ربا، فهو ماذا فعل؟ هو تاجر كبير بالسيارات، السعر اللي كان يبيعه بالتقسيط جعله تقسيطا ونقدا، جعله تقسيطا ونقدا السعر العالي، يعني وحد السعر، لكن هو من قبل كان يظلم نصف الزبائن يلي يشتروا من عنده بالتقسيط، الآن صار يظلم كل الزبائن اللي يشتروا بالنقد ويلي يشتروا بالتقسيط، هذا سعر واحد لم نأخذ زيادة، لا بل هو أخذ زيادتين، أخذ زيادة مقابل التقسيط، وأخذ زيادة مقابل النقد اللي ما كان يأخذها من قبل، فهذا يا ترى يعني مشى مع مقصد الشرع من قوله: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) أم هذا مثله كما يقال : " كان تحت المطر صار تحت المزراب ".
فالآن الشخص اللي أنت بتعنيه هذا التاجر هو حاطط للجميع سعر خمسة، لكن هو ما في عنده مانع أن يبيع بأقل صحيح؟ لكن يرجع السؤال لمن تبيع الأقل، بتبيع الأقل للزبون اللي جاءك من طرف المهندس من أجل الزيادة اللي فوق الأقل، يرجع لمن؟ للمهندس، فهنا يرجع الحديث: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ... ) فإن كانت هيك ما يفيدنا كون نحن أعلنا أن السعر للعموم خمسة.
السائل : لا سيدي معليش.
الشيخ : كمان في صورة غير هيك؟
أبو يحيى : ...
الشيخ : معليش يا أبا يحيى مليح هذه، لكن يحضر لك من طرف المهندس بتبيعه بخمسة؟ ما تبيعه بخمسة.
أبو يحيى : ببيعه بخمسة.
الشيخ : لا، المهندس، من أين سيأخذ المهندس؟
السائل : هنا ...
الشيخ : بدنا نشوف من أين يأخذ المهندس في العمولة اللي أنت متفق عليها معه.
أبو يحيى : الشبهة ليس أنه بيأخذها بأربعة ونصف، الشبهة هو أنا بأصر على أن أبيعه بخمسة، لأني بعدين ...
الشيخ : أين الشبهة إذا بعته بخمسة؟
السائل : ...
الشيخ : يا حبيبي أنت المهندس وأنا الزبون ورحت عند أبي يحيى شفت الزرفيل اللي معلن عنه بخمسة أنا ببيعه لي بأربعة ونصف.
السائل : لا.
الشيخ : بقول هو الآن لا، طول بالك، ليش؟ لأنه ببيع بالناقص لغير المهندسين، ببيع بالناقص كويس، لما أنا جئتك من طرف المهندس وبعتني بخمسة، المهندس من أين أخذ العمولة اللي أنت متفق معه فيها.
السائل : من الخمسة.
الشيخ : من أين الخمسة، أنت بعتني بخمسة.
السائل : الخمسة منك وبعته للمهندس بأربعة ونصف ...
الشيخ : أنا اللي بدي أشتري، أنا عم أقول أني رحت لعنده مرسل من طرفك، أنت المهندس.
السائل : بعته بخمسة.
الشيخ : طول بالك، طول بالك، بس أنت مش متفق معه، كلما بعثت له زبون بده عمولة.
السائل : أي نعم، أنا صاحب العمل.
الشيخ : مالكم لا تنطقون ، يا أخي أنا، أنا ناصر الألباني، أنا أنت أرسلتني ورحت اشتريت من عنده حاجة بالسعر المعلن خمسة وليس بالناقص، أنت العمولة المتفق بينك وبينه من أين يأخذها الآن؟
السائل : من ...
الشيخ : هذا الذي قلناه تلك الساعة جاء من جيبته، من جيبته طلعت؟
السائل : من جيبته ...
الشيخ : طيب عامل حساب أنت لما وضعت سعر خمسة مثل ما قلنا، مثل ما عمل ذلك الكويتي.
السائل : لا مش عامل حساب بس من شان المهندس.
الشيخ : ... بس نمسك منها فأسحبها. اسحبها.
السائل : عامل حساب عموما أنه ممكن يأتيه واحد يخجلني، ممكن يأتي واحد مثل المهندس فعامل حسابي أنه أنا بكفيني حد ...
الشيخ : المهم ما تحط في بالك المهندس أبدا، إذا بتحط في بالك أنه أنت تربح من الزبون مقدار من المال من أجل المهندس هذا يخرب عليك الربح ...
السائل : الله يرحمك يا شيخ ما أرق كلامك وما أوسع سعة فهمك للمسألة.
السائل : ...
الشيخ : بس هذا موجود؟ بس أنت وصفك لهم بالكرام، أنت قلت بلاش إكرام مع الاحترام ... لا يا أبا يحيى إذا القضية فيها عرف كما ذكر أبو محمد، القضية مبينة يعني.
السائل : لا يجوز للمستشار أن يعمل في أن يدر عليه ربحا بما يخالف استشارته، لا يجوز له ممارسة التجارة ...
الشيخ : كويس، بس يا أبا محمد في قضية ثانية، ما في القيد هذا مثل هنا صاحبنا شايف لكن يجب أن تلاحظ القضايا اللي بنقول عنها، أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : هذه مكشوفة ومبينة.
السائل : ...
الشيخ : مش هذه الصورة التي تكلمنا عنها
السائل : ...
الشيخ : أيوه بس هيك هذه النقطة الحساسة في الموضوع، من جيبتك أم من جيبة الزبون، بس هيك، أرجوك تلاحظ ما نعني، كتابتك أنت أو غيرك من التجار أنه هذا السعر خمسة، هذا لا يبرر أنك تبيع ذاك بأقل من أجل أن تعطي الزيادة على الأقل، لمن؟ للوسيط، هذا لا يبرر لك، أنت لازم إذا نقصت تنقص من باب أنه بدك تصرف بضاعتك من ربحك، وبده يصرف بضاعته، يعني مش حاط في ذهنك أن هذا يريد عمولة مني، من أين سيطلع العمولة هذه، من جيبتي أو من جيبة الزبون؟ إذا أخذت من الزبون زيادة، شو بتسموها؟ القارمة، هذا ما بكفي، لأن القارمة مش الله وضعها أنت وضعتها، فلما وضعتها هدفت لشيء، فإن كنت من جملة الأشياء التي هدفت إليها أنك تأخذ خمسة من شان توفر منها نصف أو قرش، لمن؟ للدال، للسمسار، معناه أنك ظلمت الزبون هذا بالفرق هذا، المهم شو قصدك : ( إنما الأعمال بالنيات ... ).
السائل : ...
الشيخ : لا أنت خربت علينا، نحن قصدنا يربح نعم، لكن بأي طريق؟ بطريق أنه أنا ما آخذ منك حسب اللافتة، بينما أنا لما آخذ حسب اللافتة عشان يطلع للسمسار
السائل : ...
الشيخ : ليس هذا الموضوع بارك الله فيك، يا أخي حط اللي بدك إياه، بس لما بدك تأخذ من شخص السعر المقنن من شخص ثاني السعر دونه بدك تشوف شو الدافع، أن تأخذ من زيد أقل ومن بكر من الناس السعر مقنن، إذا كان اللي دفعك تأخذ السعر المقنن هو من أجل أن تأمن للوسيط هنا تكون المشكلة، أما القضية ما فيها غموض، القصد : ( إنما الأعمال بالنيات ... ).
السائل : إذا كان هذا الزبون بيعرف أنه بدي آخذ ...
الشيخ : هذا حكيناه مع الرجل، وقلنا للرجل إذا أنت بتقول للزبون أنا بدي أنزل إلى السوق وأشتري لك البضاعة فأريد منك عمولة بالمئة خمسة أو عشرة، هذه واضحة، والصورة تبعك قريبة من هذه، بمعنى يعلم، لكن هل يعلم أنه على حسابك أو حسابه، وهذه القضية. نعم.
السائل : ...
الشيخ : يا أخي بلا مؤاخذة نفس الجواب، نفس الجواب، ونسمع ونعرف ، تفضل.