تتمة الكلام عن صور ا لسمسرة الجائزة والممنوعة . حفظ
السائل : ... هذا زبون بطبيعته بفاضله، بعطيه إياه مثلا بسعر الجملة، بيأتي زبون ثاني ما بفاصله ... هل في المعاملتين هذه، يعني هل يجوز البيع هذا في المعاملتين هاتين بسعر يختلف لأنه هذا ما فاصلته؟
الشيخ : قلنا هذا يجوز، الجواب كما قلنا مرارا الربح ... إذا كان واثق بك أنك مش رايح تغرر به، مش رايح تعلق كلابتك عليه، فالربح ليس محدودا وهو جائز، فيجب أن نلاحظ هذه الدقائق، يعني رجلان جاءوا عندك واحد بعته بثمانية كما قلت، وواحد بعشرة، والاثنان غريبان عنك، قلت له بعشرة ساومك الأول فبعته بثمانية، جاءك رجل آخر غريب عنك تماما، كم بعشرة تفضل هذه عشرة ما في مانع، لكن يأتيك واحد واثق بك أنك مش رايح تغرر فيه، لا تأخذ منه زيادة، فإذا حينذاك أنت علقت عليه، وهذا ما يجوز.
شوف الآن شو بصير ببيع التقسيط، يقول بعض الناس يا أخي الربح محدد، بنقول له لا، لا غير محدد، طيب مادام مش محدد، اللي بده يشتري بالكاش بربح منه بالمئة عشرة، اللي بده يشتري بالتقسيط بربح بالمئة خمسة عشر، ليش ما بتربح من يلي بده يشتري منك بالنقد بالمئة خمسة عشر، هذا غير محدد، إذا نستغل كلمة مش محدد الربح في تسليك الحكم المخالف للشرع، يعني الأخذ مقابل الدين هذا ربا كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، وهو يقول مادام أن الربح غير محدد أنا بشتري ببيع بالسعر يلي بروق لي، معليش لكن ليش حددت السعر بالنسبة للكاش، وما رفعته مع أنه حلال، وبالنسبة للتقسيط رفعته مع أنه حرام، عرفت كيف؟ فإذا الصورة اللي أنت عرضتها جائزة، بس نبعد عن قضية التغرير بالإنسان المسلم قيادة أمره لك، واضح؟
السائل : مثلا الكويتي هذا لو أنه ما رفع الأسعار على نفس البضاعة مرة واحدة، وسواها مثل بعضها، لو جاءت شحنة ثانية مستقبلا وحط عليها ربح مئة بالمئة فيكون ...
الشيخ : لا، ليس له ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله ... يا أخي هذا يلي بننظر له لبعيد، شو يلي دفعه يضع هذا السعر؟ هو كون الربح في الشرع مباحا وغير محدد، أم يخلص من مشكلة التفريق بين الكاش وبين التقسيط.
السائل : هذا ربا.
الشيخ : ها هو هنا فإن كان اللي دفعه هو هذا لم يستفد شيئا.
السائل : طيب بالنسبة للزيادة ...
الشيخ : والله يعلم بما في نيته، هذا هو.
السائل : ... هل يجوز أن يأخذ ... ؟
الشيخ : آه مع البيان يجوز، يعني أنت السمسار وأنا البائع وهذا المشتري، أنا أسألك أريد أرضا أريد دارا، بتقول أنت عندي، لكن أريد منك خمسة بالمئة عشرة بالمئة، بتحكي مع الرجل بتقول له هذا الربح أو العمولة أريدها منك، هو شو يفهم منك؟
السائل : ... تحطه لغيرك
الشيخ : ها. هذا ما يجوز، أما لما بتكون أنت تأخذ عمولة متناسبة مع جهدك، تعبك شغلك إلى آخره، وبتوزعها على الفريقين، وكل من الفريقين يعلم منك أنك تأخذ من كليهما، ولا يعلم أنه أنت الثاني مالك أخذ منه، وأنت رايح تأخذ منه كل الفرق، فمع البيان بتطرد الشيطان.
السائل : لازم البيان
الشيخ : يجب البيان لدفع الغرر.
السائل : جائز تغييره.
الشيخ : جائز تغيره، يجوز شو المانع، يعني الآن الإنسان لما بيقول حكم الشرع أنه والله الربح مش محدود، مش معناه أن الإنسان بيشلح الناس تشليح، لأنه راح ينشلح هو لما هو يريد رفع نسبة الربح رايح يفقر هو، لكن لما الشرع لما ما حدد نسبة الربح هو لأنه تجارة ممكن تطلع وممكن تنزل، ثم الربح بتعرف بيختلف بالنسبة للشيء المباع، يعني إذا كان الإنسان كل يوم بحاجة له بطبيعة الحال بيكون ربحه قليل، وعلى العكس بالعكس تماما وهذا الشيء معروف تجاريا واقتصاديا، ومن حكمة الله البالغة أنه ما فرض نسبة معينة من الربح، كما يقول بعض الناس، بينقلوا عن بعض المشايخ بس له الثلث فقط ما في هيك في الإسلام إطلاقا، ومش معقول في الوقع أن يكون في هيك تحديد، لأنه رب إنسان يعني يكون عند شيء يعتبر من الآثار القديمة، هذا ممكن يربح أضعاف مضاعفة، قد الثمن أضعاف مضاعفة وبالعكس الملح البضاعة متيسرة إلى آخره، يشكوا مثلا التجار من الرز، يقولوا أنهم يربحوا بالكيس ربع دينار، أو ما يربحوا، فالشيء الذي يستهلك بكثرة بطبيعة الحال يكون ربحه أقل، فلما يقال إن الربح غير محدود مش معناه أن الإنسان ينطلق ويضع من الأرباح ما لا تطيقه الناس لأن الخسارة رايحة ترجع عليه، لأنهم رايحين يتركوه ويفتشوا عن غيره، أي نعم.