وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها حفظ
القارئ : وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها.
الشيخ : وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية ولم يردها لقلتها وعلو مقامه عليه الصلاة والسلام ، لكنه قال : ( لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ) ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، الإتيان بما يدل على إباحة الأرنب والجراد والظب وما أشبه ذلك من أجل النص عليها بعينها ، وإلا فالأصل ؟
السائل : الحل.
الشيخ : الأصل الحل ، يعني لا يحتاج أن نطلب دليلا لمن قال هذا الحيوان حلال ، إنما نحتاج طلب الدليل لمن قال إنه حرام ، لأن الأصل الحل ، نعم.
الشيخ : وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية ولم يردها لقلتها وعلو مقامه عليه الصلاة والسلام ، لكنه قال : ( لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ) ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، الإتيان بما يدل على إباحة الأرنب والجراد والظب وما أشبه ذلك من أجل النص عليها بعينها ، وإلا فالأصل ؟
السائل : الحل.
الشيخ : الأصل الحل ، يعني لا يحتاج أن نطلب دليلا لمن قال هذا الحيوان حلال ، إنما نحتاج طلب الدليل لمن قال إنه حرام ، لأن الأصل الحل ، نعم.