تتمة شرح حديث -(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء ح وحدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أشعث حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج حفظ
الشيخ : وإذا أقسم فهل نبر بيمينه على كل حال ؟ .
لا في ذلك تفصيل ، لو أقسم على أن نفعل معصية مثلا ، هل نبر بيمينه ؟ .
لا ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، أو أقسم علينا أن نفضي إليه سرا مما ائتُمنا عليه أو مما تختص به بيوتنا ، هل نبر بقسمه ؟ .
لا ، بل نوبخه ، ونقول ليس من حقك أن تقسم ، إذًا فالمراد إبرار القسم الذي ليس فيه معصية ولا إفضاء سر ولا مضرة على الإنسان .
فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذه القيود ؟ .
فالدليل يا إخواننا ، انتبهوا لها تنتفعوا بها ، الشريعة الإسلامية متكاملة يكمل بعضها بعضًا ، ولها قواعد يرجع إليها ، ولو أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتكلم عند كل مطلق بما يجب أن يقيد به لكان الحديث الواحد يستوعب صفحات ، لكنه يذكر الشيء مطلقا ثم يقيد بما تدل عليه الشريعة وأحكامها وحكمها ، انتبه لهذا .
ولذلك ذكرنا لكم في حديث أبي شريح في مكة : ( لا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ) ، قيدناه ، بماذا ؟ .
بالمعصوم ، أين هو موجود ؟. في الحديث ما في ، لكن قواعد الشريعة ، ( لا يعضد بها شجر ) أيضا مقيدة ، شجرة من شجر الحرم لا مما أنبته الإنسان ، وهلم جرا . هذه القاعدة انتبه لها انتبه لها حتى تسلم من أشياء كثيرة .
طيب الخامسة نصر المظلوم ، نصر المظلوم يعني إعانته على رفع الظلم عنه أو دفعه عنه ، الفرق بين الرفع والدفع ، الرفع بعد وقوع الظلم والدفع بعد إرادة الظلم ، كأن تحس من شخص جائر أنه يريد أن يظلم أخاك فالواجب نصره ، أقول بالدفع ولا بالرفع ؟.
بالدفع لأنه قبل وقوع الظلم ، إنسان عرفت أنه مظلوم يجب أن تنصره بأيش ؟ برفع الظلم عنه ، فإذا كان الظالم لا يندفع إلا بدراهم وأنت قادر وجب عليك أن تبذل له الدراهم لأن نصر المظلوم واجب .
ومن نصر المظلوم إذا سمعت أحدا يقع في عرض أخيك وجب عليك أن تدفع عنه ، طيب ، نصر الظالم كذلك ، قد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ننصر الظالم ، قالوا : يا رسول الله كيف نصره ؟ قال : ( أن تمنعه من الظلم ) ، لأنك إذا منعته من الظلم نصرته على نفسه الأمارة بالسوء .
السادس : إجابة الداعي ، يعني إذا دعاك أخوك إلى طعام أو شراب إلى بيته فأجب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لكن هذا أيضا مقيد بقيود منها :
ألا يكون الداعي ممن يجب هجره كصاحب بدعة فهذا لا تجبه ، وإن كانت بدعته غير مكفرة .
ومنها ألا يكون عليك ضرر ، فإن كان عليك ضرر لم يجب عليك أن تجب الدعوة حتى ولو كانت دعوة عرس .
ومنها ألا يكون في مكان الدعوة منكر ، فإن كان فيه منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره أو تخففه وجبت عليك الإجابة من أجل إزالة المنكر أو تخفيفه .
طيب فإن لم تعلم بالمنكر حتى حضرت ، فإن قدرت على أن تغير وإلا فانصرف .
وهل يشترط أن يكون مال الداعي حلالًا لا شبهة فيه ؟ .
الجواب لا ، ليس بشرط ، إلا إذا علمت أنه سيذبح لك شاةَ معصومٍ محترم ، يعني تعرف أنك لو أجبته لذهب إلى رعية الغنم التي ليست له وذبح وجاء وأتى بالذبيحة ، فهذا لا تجبه ، لكنه عنده شبهة فيما يكتسب من ربا أو غش وما أشبه ذلك أجبه ، لأن ما حرم لكسبه لا يحرم إلا على الكاسب ، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هدية اليهود ، وأجاب دعوة اليهود ، واشترى من اليهود ، واليهود قد عرفوا بأكل السحت وأخذ الربا .
لو علمت أن هذا الداعي مبذر حاله ضعيفة ، يعني ماله قليل ، لكنه كريم كل مرة تفضل كل ذبيحة ورا الذبيحة ، فهل تجيبه أو لا تجيبه ؟ .
إن كان عدم الإجابة يؤدي إلى اعتدال هذا الرجل في الإنفاق لا يسرف ولا يقتر وكان بين ذلك قواما فنعم ، وأما إذا كان عدم الإجابة له لا ينتفع به ، إن لم يدعني دعا غيري ، فهنا أجبه وانصحه ، انصحه وقل إن هذا من الإسراف ، أنت حالك ضعيفة مالك قليل لا تسرف ، فإن الله يقول في وصف عباد الرحمن : (( الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما )) . نصر المظلوم وأيش ؟ .
إفشاء السلام ، نعم هذا أيضا إفشاء السلام مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب دخول الجنة ، ومن أسباب كمال الإيمان ، لماذا لا نفعل ، وقوله : ( إفشاء السلام ) ولم يقل إفشاء التحية ، وإفشاء السلام يعني أن تقول : السلام عليكم ، والتحية أعم من هذا .
رأيت أخيرًا حدثا إذا سلم قال : أسلم عليكم سلام أهل الجنة أو كلمة نحوها ، سلام أهل الجنة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، هذا يحتاج إلى دليل على العمل به ، هل كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم منا بشريعة الله وأحرص منا على تطبيقها هل كانوا يفعلون هذا ؟ .
أنا لا أعرف أنهم كانو يفعلون هذا ، وإنما يسلم الإنسان السلام المعتاد ، وسلام أهل الجنة في الجنة ، الله يجعلنا وإياكم منها ، أما الدنيا فسلامها معروف ، لكن تجد أن بعض الناس يتكلم بهذه الكلمة ثم يعشقها الناس وتذهب كأنها سنة ، فانتبه لهذا لا تتجاوز السنة قيد أنملة ، فإن هذا هو صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الفرد .
السلام أن تقول : السلام عليك ، إن كان واحدا ، وعليكم إن كان أكثر من واحد ، ويرد : عليك السلام ، كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه المسيء في صلاته قال : السلام عليك ، قال : عليك السلام ، هذا هو الأصل .
وقال بعض العلماء إنه يجمع الضمير يقول : السلام عليكم ، وهذا وجيه إذا كان في مجلس يسلم على المجلس لا بأس ، أما إذا كان يسلم على واحد فليس بوجيه ، وعلل بعضهم الجمع أنه يسلم على الرجل وعلى الملكين اللذين معه ، وفيما أظن أنه لا أحد يستشعر هذا إذا سلم بالجمع ، وإنما يستشعر التعظيم ، والجمع يأتي للتعظيم ، كثير من الناس اليوم تحيتهم غير السلام : مرحبا ، أهلا ، حياك الله ، صباح الخير! ، ولكن نقول أبدأ أولا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج إذا مر بالأنبياء في السماوات قال : السلام عليك ، قال : ( فرد عليه السلام وقال : مرحبا بالنبي الصالح ) .
وتعلمون أن السلام له فروع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ، وهو من يسلم عليه ؟. وهل يسلم على الكافر أو رد السلام عليه ؟. هل نسلم على المبتدع أو نرد السلام عليه أو ما أشبه ذلك . وقد سبق شيء من هذا فلا حاجة إلى الإعادة .
( نهانا عن سبع أولا ) اقرأ علي واحد واحد .
القارئ : ( نهانا عن الخواتيم أو عن التختم بالذهب ).
الشيخ : نعم ، نهى عن الخواتيم أو التختم بالذهب ، والمراد الرجال ، أما النساء فلا حرج عليهن أن يتختمن بالذهب في كل الأصابع ، وأن يلبسن الذهب قلادة وأن يلبسنه خروصا ، فيباح للمرأة من الذهب ما جرت العادة بلبسه ، وما زاد عن العادة فإنه إسراف فلا يجوز ، واسمع إلى قول الله عز وجل في الإنكار على من قالوا : لله البنات ولهم البنون ، قال الله عز وجل (( أومن ينشّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )) يعني كمن ليس كذلك ، ما المراد بمن ينشأ في الحلية ؟ الأنثى ، لأنها تربى على الحلية ، ولهذا تجد قلبها متعلق بالحلية ، وهو في الخصام غير مبين واضح .
إذًا المراد بالنهي عن التختم بالذهب أو خواتيم الذهب الرجال وأما النساء فلا بأس ، هل لباس الذهب للرجال من كبائر الذنوب ؟ .
الجواب : نعم ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك جمرة من نار ، وهذا وعيد و، كل ما فيه وعيد فهو من الكبائر ، نعم.
القارئ : ( وعن الشرب بالفضة ).
الشيخ : ( وعن الشرب في الفضة )، سبق الكلام على ذلك ، والذهب من باب أولى وقد جاء صريحا في الحديث .
القارئ : ( وعن المياثر ).
الشيخ : نعم المياثر هذه ما توضع على الرحل ، وهي مياثر من حديد أو نحوها يستعملها الناس ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، والصحيح أن النهي عام للرجال والنساء ، بمعنى أنه يحرم على المرأة أن تفترش الحرير ، لأن افتراشها الحرير استعمال حرير بائن عنها ، وأما لبسها الحرير فهذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم على ذكورها ) ، نعم .
القارئ : ( وعن القسي ).
الشيخ : القسي نوع من الديباج ، نوع من الديباج محرم على من ؟ .
على الرجال أما النساء فلا حرج ، نعم .
القارئ : ( وعن لبس الحرير ).
الشيخ : وعن لبس الحرير الخالص ، وهذا أيضا على الرجال فقط ، نعم .
القارئ : ( والإستبرق ).
الشيخ : والإستبرق نوع من الحرير .
القارئ : ( والديباج ).
الشيخ : والديباج أيضا نوع من الحرير ، لكنه مخلوط إما بصوف وإما بقطن ، نعم .