قراءة من الشرح حفظ
القارئ : " فكساها عمر أخاه له مشركا بمكة هكذا رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري في كتاب قال : أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم ، فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك ، وفي رواية في مسند أبي عوانة الإسفراييني : فكساها عمر أخا له من أمه من أهل مكة مشركا ، وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم ، وجواز الهدية إلى الكفار ، وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم ، وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير ، وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم ، بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها في غير اللبس ، والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلم ، والله أعلم ".
الشيخ : ولهذا لا يمكن أن نهدي الخمر للنصراني مع أنه يعتقد حله ، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة فإذا أهدينا لهم ما يحرم أعنّاهم على هذا وظلمناهم لأنهم سيحاسبون عليها .
طيب قلنا إن الهدية على نية من ؟ .
المهدي ، فإذا أعطى شخصٌ آخرَ ثوبا أو أعطاه أي شيء يريد أن ينتفع به في وجه ما ، فليس له أن ينتفع به فيما سواه إلا بإذنه بإذن الواهب لقول النبي صلى اله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرءٍ ما نوى ) نعم.