فوائد حفظ
الشيخ : يعني هذا دليل واضح على أنه لا يحل للذكر أن يلبس خاتم الذهب مهما كان ، سواء كان دقيقا أو ثخينا ، وسواء كان فيه فص من غير الذهب أو لم يكن .
وفيه أيضا تغيير المنكر باليد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع هذا الخاتم وطرحه ، ولكن هل هذا يكون لكل إنسان ، أو لمن له الولاية ؟ .
الثاني ، وجه ذلك أنه لو فتح الباب وقلنا كل إنسان يمكن أن يغير بيده لكان هذا الرجل يرى هذا الشيء منكرا وهو ليس بمنكر ، فتحصل الفوضى والتلاعب وهذا يقع ، يقع كثيرا ، أن بعض الناس يرى هذا منكرا والآخر لا يراه منكرا ، لو قلنا غير باليد ، أصبحت المسألة مشكلة ، فلذلك نقول التغيير باليد لا يكون إلا لمن له السلطة فقط ، لئلا تحصل الفوضى وينكر باليد وهو مخالف لمن كان متلبسا به ، أي نعم .
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قالا : أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة ...
الشيخ : وفي هذا أيضا في الحديث تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إن الرجل لم يأخذ هذا الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وإلا فلو أخذه وانتفع به كما قيل له لم يكن عليه بأس ، ولكن لتعظيمهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا مثل ذلك .
وفيه إشارة إلى ما كنا نقوله أن الإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله هل يستفهم هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب ، ما تقولون ؟ .
لا يستفهم ، يفعل ، فإن كان للوجوب فقد أبرأ ذمته وإن كان للاستحباب فقد حصل على ثواب .
نعم لو أنه تورط ، ووقع في الأمر فحينئذٍ يسأل فإذا قيل للوجوب احتاج إلى توبة ، وإذا قيل للاستحباب فالأمر واسع ، أما كل ما قلت قال الرسول كذا افعل كذا ، قال والله للوجوب أو للاستحباب ؟ ، هل كان الصحابة يفعلون هذا ؟.
نعم هم يسألون هل هو أمر أو مشورة يسألون هذا ، كما فعلت بريرة مع زوجها مغيث ، بريرة رضي الله عنها كان لها زوج اسمه مغيث ، وانتبه إلى كلمة مغيث لأن الغياث يكون من الله عز وجل ، لكن هذا لم يُقصد المعنى مجرد عبد ، اُعتقت بريرة ، من أعتقها ؟.
الطلاب : عائشة .
الشيخ : عائشة رضي الله عنها فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ فاختارت الفسخ ، وكانت تبغض مغيثا بغضا شديدا وهو يحبها حبا شديدا ، وهذا من العجائب ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث ؟ ).
الجواب : بلى نعجب ، لأن الغالب أن القلوب سواء كما قال علي بن أبي طالب فيما ينسب إليه :
" وللقلب على القلب *** دليل حين يلقاه
وللشيء على الشيء *** مقاييس وأشباه
يقاس المرء بالمرء *** إذا ما هو ماشاه "
طيب المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها اختارت الفسخ ، زوجها متعلق بها تماما حتى كان يلحقها في أسواق المدينة يبكي وتأبى هي ، سبحان الله النساء ، لا ترحمه ، زوجك ، فشفع في ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترجع ، قالت : ( يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة ) شف هذا الإيمان ( إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه ، قال : لا ، أنا أشير عليك ، قالت : لا حاجة لي فيه )، على كل حال هنا يحسن الإستفهام ، هل هو أمر أو مشورة ؟.
لكن إذا أمر لا يحسن أن نقول واجب أو مستحب افعل (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) نعم ، سليم ؟.
السائل : .. على كراهة التنزيه ؟.
الشيخ : وش هي ؟
السائل : على كراهة التنزيه ؟.
الشيخ : وش هي ؟
السائل : تحريم الإزار بعد أسفل الكعبين ؟.
الشيخ : الإسبال يعني .
السائل : الإسبال أي نعم ؟
الشيخ : هاه
السائل : جاء عن الصحابي لما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم فأبى يا شيخ أن يأخذه ...
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم أن ما أسفل من الكعبين ففي النار ، وهذول يقولوا كراهة تنزيه .
الشيخ : أي ، والسؤال ؟
السائل : السؤال بعض الناس يهرج تهريج ... أو يضع فهمه عن فهم الحديث ؟
الشيخ : صحيح ، يعني كيف يقال وعيد ، فيه وعيد ويقال عليه للكراهة ، هذا عجائب ، فإما أن تقول الحديث غير صحيح وتستريح ، وأما إذا قلت صحيح وفيه وعيد كيف يصح للإنسان أن يقول أنه على سبيل الكراهة ؟، نعم .
وفيه أيضا تغيير المنكر باليد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع هذا الخاتم وطرحه ، ولكن هل هذا يكون لكل إنسان ، أو لمن له الولاية ؟ .
الثاني ، وجه ذلك أنه لو فتح الباب وقلنا كل إنسان يمكن أن يغير بيده لكان هذا الرجل يرى هذا الشيء منكرا وهو ليس بمنكر ، فتحصل الفوضى والتلاعب وهذا يقع ، يقع كثيرا ، أن بعض الناس يرى هذا منكرا والآخر لا يراه منكرا ، لو قلنا غير باليد ، أصبحت المسألة مشكلة ، فلذلك نقول التغيير باليد لا يكون إلا لمن له السلطة فقط ، لئلا تحصل الفوضى وينكر باليد وهو مخالف لمن كان متلبسا به ، أي نعم .
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قالا : أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة ...
الشيخ : وفي هذا أيضا في الحديث تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إن الرجل لم يأخذ هذا الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وإلا فلو أخذه وانتفع به كما قيل له لم يكن عليه بأس ، ولكن لتعظيمهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا مثل ذلك .
وفيه إشارة إلى ما كنا نقوله أن الإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله هل يستفهم هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب ، ما تقولون ؟ .
لا يستفهم ، يفعل ، فإن كان للوجوب فقد أبرأ ذمته وإن كان للاستحباب فقد حصل على ثواب .
نعم لو أنه تورط ، ووقع في الأمر فحينئذٍ يسأل فإذا قيل للوجوب احتاج إلى توبة ، وإذا قيل للاستحباب فالأمر واسع ، أما كل ما قلت قال الرسول كذا افعل كذا ، قال والله للوجوب أو للاستحباب ؟ ، هل كان الصحابة يفعلون هذا ؟.
نعم هم يسألون هل هو أمر أو مشورة يسألون هذا ، كما فعلت بريرة مع زوجها مغيث ، بريرة رضي الله عنها كان لها زوج اسمه مغيث ، وانتبه إلى كلمة مغيث لأن الغياث يكون من الله عز وجل ، لكن هذا لم يُقصد المعنى مجرد عبد ، اُعتقت بريرة ، من أعتقها ؟.
الطلاب : عائشة .
الشيخ : عائشة رضي الله عنها فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ فاختارت الفسخ ، وكانت تبغض مغيثا بغضا شديدا وهو يحبها حبا شديدا ، وهذا من العجائب ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث ؟ ).
الجواب : بلى نعجب ، لأن الغالب أن القلوب سواء كما قال علي بن أبي طالب فيما ينسب إليه :
" وللقلب على القلب *** دليل حين يلقاه
وللشيء على الشيء *** مقاييس وأشباه
يقاس المرء بالمرء *** إذا ما هو ماشاه "
طيب المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها اختارت الفسخ ، زوجها متعلق بها تماما حتى كان يلحقها في أسواق المدينة يبكي وتأبى هي ، سبحان الله النساء ، لا ترحمه ، زوجك ، فشفع في ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترجع ، قالت : ( يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة ) شف هذا الإيمان ( إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه ، قال : لا ، أنا أشير عليك ، قالت : لا حاجة لي فيه )، على كل حال هنا يحسن الإستفهام ، هل هو أمر أو مشورة ؟.
لكن إذا أمر لا يحسن أن نقول واجب أو مستحب افعل (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) نعم ، سليم ؟.
السائل : .. على كراهة التنزيه ؟.
الشيخ : وش هي ؟
السائل : على كراهة التنزيه ؟.
الشيخ : وش هي ؟
السائل : تحريم الإزار بعد أسفل الكعبين ؟.
الشيخ : الإسبال يعني .
السائل : الإسبال أي نعم ؟
الشيخ : هاه
السائل : جاء عن الصحابي لما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم فأبى يا شيخ أن يأخذه ...
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم أن ما أسفل من الكعبين ففي النار ، وهذول يقولوا كراهة تنزيه .
الشيخ : أي ، والسؤال ؟
السائل : السؤال بعض الناس يهرج تهريج ... أو يضع فهمه عن فهم الحديث ؟
الشيخ : صحيح ، يعني كيف يقال وعيد ، فيه وعيد ويقال عليه للكراهة ، هذا عجائب ، فإما أن تقول الحديث غير صحيح وتستريح ، وأما إذا قلت صحيح وفيه وعيد كيف يصح للإنسان أن يقول أنه على سبيل الكراهة ؟، نعم .