قراءة من الشرح مع التعليق حفظ
القارئ : " في حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده ، وفي حديث علي نهاني صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها ، وروي هذا الحديث في غير مسلم : السبابة والوسطى ، وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر ، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع ".
الشيخ : في الأصابع كلها ، نعم
القارئ : " قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ، ولأنه لايشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر ، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه ، وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان وهما صحيحان ، وقال الدارقطني : لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة وهي قوله : في يمينه ، قال وخالفه الحفاظ عن يونس مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهري مع تضعيف إسماعيل بن أبي أويس رواتها عن سليمان بن بلال ، وقد ضعف إسماعيل بن أبي أويس أيضا يحيى بن معين والنسائي ولكن وثقه الأكثرون واحتجوا به ، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وقد ذكر مسلم أيضا من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية سليمان بن بلال ولم ينفرد بها سليمان بن بلال ، فقد اتفق طلحة وسليمان عليها وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها فإن زيادة الثقة مقبولة والله أعلم ، وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار ولاكراهة في واحدة منهما ، واختلفوا في أيتهما أفضل فتختم كثير من السلف في اليمين وكثير في اليسار واستحب مالك اليسار وكره اليمين ، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا ، الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة ، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام ".
الشيخ : مما يلي كفه ؟.
القارئ : ما تكلم عليها .
الشيخ : ما تكلم عليها ، نعم ؟
القارئ : " قوله وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه ، قال العلماء ".
الشيخ : بطن ؟.
القارئ : " بطن كفه ".
الشيخ : أي خلاص زال الإشكال ، عندنا اللي سمعنا مما يلي كفه ، وهو كذلك في نسخة ، هذا وش النووي ؟.
القارئ : سبقت يا شيخ الرواية . في الباب باب تحريم خاتم الذهب على الرجال .
الشيخ : هو المعروف أنه مما يلي باطن كفه .
القارئ : يقول : " اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه ".
الشيخ : أي هذا هو المعروف ، لكن اللي قرأته ، آخر ما قرأته الآن ...
القارئ : بس ما تكلم عليه .
الشيخ : ما تكلم عليه ؟
القارئ : نعم ، " كان يجعل فصه مما يلي كفه ".
الشيخ : مما يلي كفه ! هذا هو الإشكال ، لأنه مما يلي كفه من فوق .
القارئ : ..
الشيخ : هاه
القارئ : الأول ذكره .
الشيخ : أيش قال ، صفحة كم ؟
القارئ : يقول : " قال العلماء قوله : كان إذا لبسه جعل فصه ممايلي بطن كفه ، قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها ، وقد عمل السلف بالوجهين ، وممن اتخذه في ظاهرها ان عباس رضي الله عنهما قالوا ولكن الباطن أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم ، ولأنه أصون لفصه وأسلم له وأبعد من الزهو والإعجاب ".
الشيخ : إذا يحمل قوله : ( مما يلي كفه ) يعني في الباطن ، الناس الآن في ظني أن الذي يجعل الفص مما باطن الكف هو الذي يزهو بنفسه ويختال ، ما أدري هذا صحيح أو لا ، وإلا هو في الباطن أحسن وأسلم من أن يخدشه شيء ، ويغير النقش لا سيما إذا لم يكن من الحديد ، نعم