حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد ( يعني ابن زياد ) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني ابن زياد عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا ) .
الشيخ : هذا هو السنة في اللباس أن تبدأ باليمين حتى لو القميص أو السروال ابدأ باليمين ، وعند الخلع ابدأ باليسار ، فتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تقلع ، وهذا من احترامها ، لأنها إذا كانت هي أول من ينعل وآخر من يقلع زادت عن اليسرى ، وذلك للمدة التي بين الخلع واللبس ، كذلك أيضا في الخلع تبدأ باليسار كما مر .
ولا تلبس في رجل دون أخرى لأن ذلك ليس من العدل ، والعدل مطلوب في جميع الأحوال ، وربما يكون هناك سبب طبي تتأثر به الأرجل لا نعلمه ، والمهم أن الإنسان ينهى أن يمشي بنعل واحدة ، ولكن عند الضرورة مثل أن تتقطع إحدى النعلين وتبقى واحدة والرجل تحتاج إلى نعل ، فهل نقول اصبر على الأذى ولا تلبس النعل الواحدة أو نقول اتقوا الله ما استطعتم ، ألبس النعل هذه ثم الأخرى إذا يسر الله لبست ؟ .
الظاهر الثاني ، لأن وقاية بعض الجسم من الضرر أولى من عدم وقاية الجميع .
هل نقول بالنسبة لتحلي بعض النساء الآن يلبسن في إحدى اليدين عدة أسورة واليد الأخرى ليس فيها شيء ، هل نقول أن هذا من جنس لبس النعل الواحدة أو نقول أن هذا من جنس الخاتم تجعله في إحدى اليدين دون الأخرى ؟ .
الطالب : الثاني .
الشيخ : نعم ، الثاني ؟ ، الظاهر الأول ، لأن الخاتم جاء في العادة أنه لا يلبس إلا خاتم واحد ، فإما في اليمين وإما في اليسار ، والأسورة جرت العادة أنها تلبس نعم ، في كلتا اليدين ، وكذلك يقال في الخلاخل التي تلبس في الرجل ، يقال للمرأة إلبسي في كلتا اليدين وفي كلتا الرجلين ، ربما يكون المرأة عندها سوار وساعة وليس عندها سواهما ، فهنا نقول لا بأس أن تلبس في إحدى اليدين السوارة وفي الأخرى الساعة .