ما الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب في لبس النعل باليمنى؟ حفظ
الشيخ : نعم يا علي ؟.
السائل : أحسن الله إليك ، في باب استحباب لبس اليمنى ، لبس النعل في اليمنى ، الأمر فليبدأ باليمنى ، الأمر أين الصارف غلى الاستحباب ؟.
الشيخ : أي نعم ، هو لو قلنا أين الصارف عن الوجوب لأثقلنا على الأمة الإسلامية ، ما أكثر الأدلة التي فيها الأوامر وهي على للاستحباب عند كل العلماء ، وكما قلنا لكم سابقا ونقوله الآن ، هذا لا يمكن ضبطه ، يعني لا يمكن أن نقول أن الأمر للوجوب مطرد ، ولا يمكن أن نقول إنه للاستحباب مطرد لا بد من قرائن تدل على هذا أو هذا .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في الأمر للوجوب إلا بدليل ، وبعضهم قال الأصل في الأمر الاستحباب إلا بدليل ، لأن الأمر به يدل على مشروعيته ، والأصل عدم التأثيم بالترك ، وهذا هو حقيقة المستحب .
وقال بعض أهل العلم ما يتعلق بالعبادة فالأصل فيه الوجوب ، وما يتعلق بالآداب فالأصل فيه الاستحباب ، لأن الإنسان لم يطلب منه هذا الأمر للتعبد به إلا من أجل امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهذا القول مع أنه وسط هو أقرب الأقوال إلى الصواب ، نعم