هل يدخل في ذلك المحنط وهل يجوز اقتناءه؟ حفظ
السائل : ... المحنط هل يدخل في هذا اللفظ ؟
الشيخ : لا المحنط ، خلق الله عز وجل ، لكن يبقى أن نقول هل يجوز أن نقتني المحنط ؟ .
أقول إن كان المحنط نجسا فلا يجوز اقتناؤه ، لأن الشارع يأمر بإزالة الأذى والنجاسة كيف نقتنيه ؟، مثل المحنطات من بعض الطيور أو غيرها ، وكذلك إذا حُنط وهو حلال لكن لم يذكى ، فإنه إذا حنط بدون تذكية صار ميتة نجسة .
بقي إذا ذكي وحنط ، هل قيمته سهلة ويسيرة ، يعني بمعنى أنه لا يعد ذلك إتلافا للمال وإضاعة له أو قيمته غالية مرتفعة ؟.
إن كان الثاني منع لهذا السبب ، وقيل له الآن أنت أضعت مالك .
وإن كان شيئا يسيرا ولا سيما مع غنى الأمة فلا بأس ، نعم .