الكلام على المسح على الخفين: حكمه وشروطه حفظ
الشيخ : ولعلنا هنا نقفز لنتكلم على حكم المسح على الخفين إذا قلنا إن الآية الكريمة تنزل على حالين فيكون القرآن دالا على جواز المسح على الخفين انتبه دالا على جواز المسح على الخفين فهل السنة دالة على جواز المسح على الخفين ؟ الجواب : نعم السنة دلت على جواز المسح على الخفين بل قد تواترت السنة على جواز المسح على الخفين وننشدكم بيتين وأرجو أن تحفظوهما بسرعة نعم يقول المنشد :
" مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذه بعض "

من حفظها ؟ يا جماعة العرب يأتي الشاعر يقرأ سبعين بيت على الناس ويحفظونها من مرة واحدة نعيد ؟ أجل أعيدها مرة وحدة طيب نعيدها ما يخالف .
" مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذه بعض "

من حفظها تفضل ؟
الطالب : " مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب "
الشيخ : طيب كمل استرح .
الطالب : " مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة "
.
الشيخ : " والحوض *** ومسح خفين وهذه بعض " ما شاء الله طيب إذا أعيدها مرة ثالثة :
" مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذه بعض "

الشاهد من هذين البيتين قوله : " ومسح خفين " ولهذا أجمع السلف على مشروعية مسح الخفين إذا تمت الشروط طيب إذا كان على الإنسان خفان فهل الأفضل أن يخلعهما ليغسل القدمين أو أن يمسح عليهما بدون خلع ؟ أن يمسح بدون خلع لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ) فلو سألنا سائل قال : أنا الآن علي جوارب فهل الأفضل أخلع الجوارب لأغسل القدمين أو أن أمسح عليهما ؟ قلنا الأفضل أن تمسح واضح طيب لكن لا بد من شروط يشترط لجواز المسح على الخفين :
أولا : أن يلبسهما على طهارة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة : ( إني أدخلتهما طاهرتين ) فلو لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح .
الشرط الثاني : أن يكون المسح في الحدث الأصغر فلو كان على الإنسان جنابة لزم أن يخلع الخفين وأن يغسل قدميه لقول صفوان بن عسال رضي الله عنه : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ) كم شرطا ذكرت ؟
الشرط الثالث : أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، المدة المحددة شرعا : يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لكن متى تبتدئ ؟ تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، من أول مرة مسح بعد الحدث، فإذا قدرنا أنك لبست الخف ولنقل جورب اللي هو الشراب لبستها لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك فصليت الظهر بطهارتك ما نقضت الوضوء وبقيت إلى العصر فصليت العصر بطهارتك ما نقضت الوضوء وحين توضأت لصلاة المغرب مسحت يعني أحدثت عند صلاة المغرب نقضت الوضوء ومسحت من أين تبتدئ المدة ؟