هل يجوز المسح على الجورب إذا كان مخرقا أو خفيفا ؟ حفظ
الشيخ : فيه شروط ـ استرح ـ فيه شروط اختلف العلماء فيها مثل ألا يكون فيها خرق وأن تكون غير خفيفة وما أشبه ذلك وكل شرط لا يدل عليه الكتاب ولا السنة فإنه غير مقبول وعليه فنقول يجوز المسح على الخف على الشراب مثلا الجوارب إذا كان فيها خروق ويجوز المسح على الجوارب إذا كانت خفيفة وإذا قال قائل لا بد أن تكون صفيقة قلنا هات الدليل على العين والرأس وقد ذكر النووي في المجموع شرح المهذب قال : " حكى بعض أصحابنا أو أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق ". طبعا هذا الأثر ما دام حكاية أصحاب الشافعي مثلا يحتاج إلى سند ولكن نقول عندنا الأصل ما دام يسمى خفا أو يسمى جوربا فإنه يجوز المسح عليه حتى يثبت دليل على اشتراط ما يزيد على مسمى الخف أو الجورب وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها إذا أطلق الشارع الشيء فإضافة أي قيد إليه يحتاج إلى دليل كل شيء أطلقه الشارع فإن إضافة أي قيد إليه يحتاج إلى دليل فمن لم يأت بدليل على القيد الذي اشترطه فإنه لا يقبل منه طيب .