هل الدم نجس، وهل زوال العقل ينقض الوضوء؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ هل الدم نجس ؟ وهل ذهاب العقل بالخمر غير ناقض للوضوء ؟
الشيخ : أما كون ذهاب العقل بالخمر وغيره ناقضا للوضوء فقد تكلمنا عليه وبينا أنه ناقض .
وأما الدم فهو أقسام : إذا خرج الدم من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر كل دم من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر، صحيح الضابط هذا ؟ كل دم يخرج من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر .
نعم لا لا يعني إذا مات إذا كان هذا الذي خرج منه الدم إذا مات فهو طاهر فدمه طاهر مثل السمك السمك دمه طاهر، البق والذباب مثلا وشبهه هذا أيضا دمه طاهر لأن ميتته طاهرة إلا أن المعروف عند الفقهاء استثناء الآدمي فإن الآدمي طاهر بعد الموت ومع ذلك فإن دمه نجس عند أكثر أهل العلم حتى حكاه بعض العلماء إجماعا ولا شك أن الخارج من السبيلين من الدم نجس ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يغسلن دم الحيض ولو كان قليلا وأما الخارج من غير السبيلين فجمهور أهل العلم بل حكي إجماعا على نجاسته وذهب بعض العلماء أن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين .
على كل حال لا شك أن الأحوط أن يتنزه الإنسان من الدم الخارج من غير السبيلين احتياطا وإبراء للذمة .
وأما الخارج من الحيوان الذي ميتته نجسة كدم البعير والشاة والبقرة وما أشبه ذلك فإنه نجس لكن يعفى عن يسيره إلا ما خرج بعد الذكاة فإنه طاهر فإذا ذكيت البهيمة وخرج الدم وماتت فإنما يبقى في العروق طاهر ولو ظهرت حمرته نعم.
الشيخ : أما كون ذهاب العقل بالخمر وغيره ناقضا للوضوء فقد تكلمنا عليه وبينا أنه ناقض .
وأما الدم فهو أقسام : إذا خرج الدم من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر كل دم من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر، صحيح الضابط هذا ؟ كل دم يخرج من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر .
نعم لا لا يعني إذا مات إذا كان هذا الذي خرج منه الدم إذا مات فهو طاهر فدمه طاهر مثل السمك السمك دمه طاهر، البق والذباب مثلا وشبهه هذا أيضا دمه طاهر لأن ميتته طاهرة إلا أن المعروف عند الفقهاء استثناء الآدمي فإن الآدمي طاهر بعد الموت ومع ذلك فإن دمه نجس عند أكثر أهل العلم حتى حكاه بعض العلماء إجماعا ولا شك أن الخارج من السبيلين من الدم نجس ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يغسلن دم الحيض ولو كان قليلا وأما الخارج من غير السبيلين فجمهور أهل العلم بل حكي إجماعا على نجاسته وذهب بعض العلماء أن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين .
على كل حال لا شك أن الأحوط أن يتنزه الإنسان من الدم الخارج من غير السبيلين احتياطا وإبراء للذمة .
وأما الخارج من الحيوان الذي ميتته نجسة كدم البعير والشاة والبقرة وما أشبه ذلك فإنه نجس لكن يعفى عن يسيره إلا ما خرج بعد الذكاة فإنه طاهر فإذا ذكيت البهيمة وخرج الدم وماتت فإنما يبقى في العروق طاهر ولو ظهرت حمرته نعم.