تختلف أراء أهل العلم في السنة النبوية من حيث الاستحباب والوجوب وما الفرق بينهما وما ضابط السنة الفعلية؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : تختلف أراء أهل العلم في السنة النبوية من حيث الاستحباب والوجوب ما هو الفرق بينهما وما ضابطها ؟ وما هو ضابط السنة الفعلية ؟
الشيخ : أما السنة الفعلية فإنها في الحقيقة أقسام يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام :
القسم الأول : أن يكون بيانا لمجمل في القرآن فهذا على حسب ذلك النص المبين إن كان واجبا فالفعل واجب إن كان مستحبا فالفعل مستحب .
ثانيا : أن يفعله على سبيل التعبد غير مقرون بالقول فهذا مستحب وليس بواجب مثاله كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك نقول هذا سنة وليس بواجب لأن الفعل المجرد عن القرائن يفيد الاستحباب دون الوجوب .
ثالثا : ما فعله على سبيل العادة فالسنة فيه اتباع العادة لا اتباع العادة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم انتبه لهذه النقطة ما فعله على سبيل العادة فالسنة فيه اتباع العادة لا العادة التي كانت معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن موافقة العادة هي التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مثال ذلك الإزار والرداء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس إزارا ورداء فهل نقول إن المشروع أن نلبس إزارا ورداء ؟
الجواب : لا لأن الرسول إنما لبس ذلك من أجل أن الناس كانوا يلبسون ذلك هذا في ذلك الوقت وعلى هذا فالسنة في اللباس اتباع ما جرت به العادة ما لم يكن محرما فإن كان محرما فإن المحرم لا يجوز أن يلبسه الإنسان مثل أن يكون الثوب ثوب الرجل نازلا عن الكعبين فإنه إذا نزل من الكعبين فقد قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) فإن جره خيلاء فذنبه أعظم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) .
وأما القول : فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فالأصل فيه الوجوب وقد يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب وقد يخرج عن الاستحباب إلى الإرشاد فيكون توجيها لا تشريعا وقد يخرج عن ذلك إلى الإباحة فيكون مباحا لا مشروعا على كل حال موضع هذه موضع تفصيل ذلك في أصول الفقه نعم.
الشيخ : أما السنة الفعلية فإنها في الحقيقة أقسام يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام :
القسم الأول : أن يكون بيانا لمجمل في القرآن فهذا على حسب ذلك النص المبين إن كان واجبا فالفعل واجب إن كان مستحبا فالفعل مستحب .
ثانيا : أن يفعله على سبيل التعبد غير مقرون بالقول فهذا مستحب وليس بواجب مثاله كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك نقول هذا سنة وليس بواجب لأن الفعل المجرد عن القرائن يفيد الاستحباب دون الوجوب .
ثالثا : ما فعله على سبيل العادة فالسنة فيه اتباع العادة لا اتباع العادة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم انتبه لهذه النقطة ما فعله على سبيل العادة فالسنة فيه اتباع العادة لا العادة التي كانت معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن موافقة العادة هي التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مثال ذلك الإزار والرداء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس إزارا ورداء فهل نقول إن المشروع أن نلبس إزارا ورداء ؟
الجواب : لا لأن الرسول إنما لبس ذلك من أجل أن الناس كانوا يلبسون ذلك هذا في ذلك الوقت وعلى هذا فالسنة في اللباس اتباع ما جرت به العادة ما لم يكن محرما فإن كان محرما فإن المحرم لا يجوز أن يلبسه الإنسان مثل أن يكون الثوب ثوب الرجل نازلا عن الكعبين فإنه إذا نزل من الكعبين فقد قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) فإن جره خيلاء فذنبه أعظم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) .
وأما القول : فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فالأصل فيه الوجوب وقد يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب وقد يخرج عن الاستحباب إلى الإرشاد فيكون توجيها لا تشريعا وقد يخرج عن ذلك إلى الإباحة فيكون مباحا لا مشروعا على كل حال موضع هذه موضع تفصيل ذلك في أصول الفقه نعم.