ذكرتم قاعدة أن النص إذا ورد لا يضاف إليه أي قيد إلا بدليل فما تقولون في قوله تعالى:" وربائبكم اللاتي في حجوركم " وهم يقولون بعدم هذا القيد. وكذا في قوله تعالى:" ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ". حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : قلتم البارحة قاعدة : " النص إذا ورد لا يضاف إليه أي قيد إلا بدليل " ما تقولون جزاكم الله خيرا في قوله تعالى : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) وهم يقولون بعدم هذا القيد ومثل ذلك كثير في نحو قوله تعالى : (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) ؟
الشيخ : نعم هذا الذي أو هاتان الآيتان اللتان ذكرهما السائل على العكس مما قلنا لأننا نقول إذا ورد النص مقيدا مطلقا فإنه لا يقيد إلا بدليل أما هاتان الآيتان اللتان ذكرهما ففيهما قيد لكنه غير معتبر قيد لكنه غير معتبر وصحيح أننا نقول إذا ورد القيد فالأصل أنه معتبر هذا الأصل إذا ورد القيد فالأصل أنه معتبر فلننظر إلى الآية الأولى :
الآية الأولى : هي قوله الأخ ؟ ما تحفظها وهو ذكرها نعم قف إي نعم .
الطالب : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )).
الشيخ : قوله تعالى : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) أين القيد الذي ليس بمعتبر ؟ لأنه قال : (( من نسائكم اللتي دخلتم بهن )) وقال : (( وربائبكم اللتي في حجوركم )) ما هو القيد الذي ليس بمعتبر ؟
الطالب : ... .
الشيخ : اللاتي في حجوركم طيب استرح .
هذا القيد اللاتي في حجوركم اختلف العلماء فيه :فمنهم من قال إنه قيد معتبر وأن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في حجر الزوج لقوله إيش ؟ ((اللاتي في حجوركم )) وعلى هذا القول فإذا تزوج إنسان امرأة ولها بنت من غيره ولكن هذه البنت عند أبيها لم تكن في حجر زوج أمها فإنها لا تحرم على هذا الزوج لأنها ليست في حجره وهذا ذهب إليه طائفة من العلماء من السلف والخلف .
ومن العلماء وهم الجمهور من يرى أن هذا القيد ليس بشرط ويستدل لذلك بأن الله تعالى قال انتبهوا معي قال : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) هذا قيد (( من نسائكم اللتي دخلتم بهن )) هذا قيد آخر ثم قال : (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) فذكر مفهوم القيد الثاني القاضي بالحل دون مفهوم القيد الأول وهو قوله : (( اللاتي في حجوركم )) وذكر مفهوم القيد الثاني والسكوت عن مفهوم القيد الأول يدل على أن القيد الأول ليس بمعتبر لأنه لو كان معتبرا لذكر الله تعالى مفهومه المخالف لقال مثلا فإن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم ولما لم يذكر الله ذلك علم أن قوله : (( اللاتي في حجوركم )) قيد لا مفهوم له لأنه صفة كاشفة تدل على الواقع غالبا والواقع غالبا أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها لأنها تبع للأمها في الغالب أما الآية الثانية وهي قوله تعالى : (( ومن قتله منكم متعمدا )) في الصيد (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) فالقول الراجح بلا شك أن هذا القيد معتبر وأن الإنسان لو قتل صيدا وهو محرم بغير عمد فلا شيء عليه ليس عليه إثم وليس عليه جزاء بل نقول عبارة عامة : " كل المحظورات في العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه " حتى لو فرض أنه جامع في نهار رمضان جامع زوجته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا أو كانت المرأة مكرهة فإنه لا إثم ولا كفارة .
وكذلك الصيد لو قتله المحرم ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا جزاء عليه ولا إثم.
الشيخ : نعم هذا الذي أو هاتان الآيتان اللتان ذكرهما السائل على العكس مما قلنا لأننا نقول إذا ورد النص مقيدا مطلقا فإنه لا يقيد إلا بدليل أما هاتان الآيتان اللتان ذكرهما ففيهما قيد لكنه غير معتبر قيد لكنه غير معتبر وصحيح أننا نقول إذا ورد القيد فالأصل أنه معتبر هذا الأصل إذا ورد القيد فالأصل أنه معتبر فلننظر إلى الآية الأولى :
الآية الأولى : هي قوله الأخ ؟ ما تحفظها وهو ذكرها نعم قف إي نعم .
الطالب : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )).
الشيخ : قوله تعالى : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) أين القيد الذي ليس بمعتبر ؟ لأنه قال : (( من نسائكم اللتي دخلتم بهن )) وقال : (( وربائبكم اللتي في حجوركم )) ما هو القيد الذي ليس بمعتبر ؟
الطالب : ... .
الشيخ : اللاتي في حجوركم طيب استرح .
هذا القيد اللاتي في حجوركم اختلف العلماء فيه :فمنهم من قال إنه قيد معتبر وأن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في حجر الزوج لقوله إيش ؟ ((اللاتي في حجوركم )) وعلى هذا القول فإذا تزوج إنسان امرأة ولها بنت من غيره ولكن هذه البنت عند أبيها لم تكن في حجر زوج أمها فإنها لا تحرم على هذا الزوج لأنها ليست في حجره وهذا ذهب إليه طائفة من العلماء من السلف والخلف .
ومن العلماء وهم الجمهور من يرى أن هذا القيد ليس بشرط ويستدل لذلك بأن الله تعالى قال انتبهوا معي قال : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) هذا قيد (( من نسائكم اللتي دخلتم بهن )) هذا قيد آخر ثم قال : (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) فذكر مفهوم القيد الثاني القاضي بالحل دون مفهوم القيد الأول وهو قوله : (( اللاتي في حجوركم )) وذكر مفهوم القيد الثاني والسكوت عن مفهوم القيد الأول يدل على أن القيد الأول ليس بمعتبر لأنه لو كان معتبرا لذكر الله تعالى مفهومه المخالف لقال مثلا فإن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم ولما لم يذكر الله ذلك علم أن قوله : (( اللاتي في حجوركم )) قيد لا مفهوم له لأنه صفة كاشفة تدل على الواقع غالبا والواقع غالبا أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها لأنها تبع للأمها في الغالب أما الآية الثانية وهي قوله تعالى : (( ومن قتله منكم متعمدا )) في الصيد (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) فالقول الراجح بلا شك أن هذا القيد معتبر وأن الإنسان لو قتل صيدا وهو محرم بغير عمد فلا شيء عليه ليس عليه إثم وليس عليه جزاء بل نقول عبارة عامة : " كل المحظورات في العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه " حتى لو فرض أنه جامع في نهار رمضان جامع زوجته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا أو كانت المرأة مكرهة فإنه لا إثم ولا كفارة .
وكذلك الصيد لو قتله المحرم ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا جزاء عليه ولا إثم.