ما حكم صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة لأن الإمام لا يعطيه الفرصة لقراءتها وهل تجب في كل ركعة؟ حفظ
السائل : ما حكم صلاة من لا يستطيع قراءة الفاتحة لكون الإمام لا يتيح له الفرصة لذلك وهل تجب في كل ركعة ؟
الشيخ : إذا كان السائل يريد أن الإمام لا يتيح له الفرصة لقراءة الفاتحة يعني أنه يعجل في الصلاة السرية مثلا فهنا يجب على المأموم أن يفارق إمامه يعني يصلي وحده يكمل وحده لماذا ؟ لأنه بين أمرين إما أن يتابع الإمام ويدع قراءة الفاتحة وإما أن يقرأ الفاتحة ويدع متابعة الإمام وكلاهما لا يستقيم وهذا يقع كثيرا فيما إذا فاتت الإنسان الصلاة ودخل مع رجل أحيانا يكون الرجل لا يطمئتن في صلاته ولا أتمكن من متابعته فنقول يجب أن تفارقه وأن تتم اصلاة وحدك لما أشرنا إليه لأنك بين أمرين إما أن تدع ما يجب عليك من الطمانينة وقراءة الفاتحة وإما أن تتخلف عن الإمام ولا تتمكن من متابعته وحينئذ فانفرد بصلاتك واقضها وحدك .
أما إذا كان لا يعطيك فرصة في الصلاة الجهرية بمعنى أنه إذا قرأ الفاتحة وقال آمين شرع في قراءة السورة التي بعدها فاقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فانصرف من صلاته فقال : ( ما شأنكم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا : نعم قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) وهذا في صلاة الفجر وهي جهرية وهو دليل على أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية كما لا تسقط عنه في الصلاة السرية.