ما حكم بيع التقسيط؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : هل التقسيط في المعارض المتبع الآن وصورتها أن يبيع السيارة بثلاثين ألف نقدا وخمس وثلاثين ألف ريال أقساطا لمدة عام ما رأيكم في ذلك ؟
الشيخ : رأينا في ذلك أن الإنسان إذا اشترى سلعة تساوي نقدا مئة واشتراها مقسطة بمئة وعشرين أن هذا لا بأس به لأنه داخل في عموم قوله تعالى : (( وأحل الله البيع )) ولا يشتمل هذا لا على ربا ولا على غش ولا على شيء من محظورات البيع والأصل في البيع الحل وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يفهمها الأصل في جميع البيوع الحل بل في جميع المعاملات الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع وقد أنشدنا بيتا فيما سبق حول هذا الموضوع وهو :
" والأصل في الأشياء حل *** وامنع عبادة إلا بإذن الشارع "
هذه قاعدة في العبادات وغيرها
" الأصل في الأشياء حل *** وامنع عبادة إلا بإذن الشارع "
إذا فالأصل في العبادات إيش ؟ المنع الأصل في العبادات المنع إلا بإذن الشارع والأصل في غير العبادات الحل إلا بدليل على المنع الشارع
" والأصل في الأشياء حل *** وامنع "
هذ الشرط الول " عبادة إلا بإذن الشارع " نعم. طيب إذا البيوع الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع ولكن يجب أن نعلم أن بيع التقسيط إنما يجوز إذا كانت السلعة عند البائع قد ملكها من قبل مثل هذا صاحب معرض يأتيه الناس يشترون السيارات نقدا ومنهم من يشتري نسيئة أي مقسطا فهذا لا بأس به فيبيع على الذي يشتري نقدا بثلاثين والآخر بخمسة وثلاثين نعم.
السائل : فضيلة الشيخ أرجو أن تشرح لنا آداب اتباع الجنائز من أول خروجها من مكان الصلاة عليها إلى نهاية خروج الناس إلى المقبرة لأننا نشاهد بعض الناس يتصرفون تصرفات لا ندري هل هي جائزة شرعا أم لا ومنها :
بعض الأشخاص يقولون في الطريق إلى المقبرة وحدوه بصوت مرتفع يمدون بها.