هل يجوز للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت سكتة طويلة بعد قراءة الفاتحة؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : هل يجوز للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت سكتة طويلة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة ؟
الشيخ : نعم السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة وردت في حديث سمرة بن جندب من رواية الحسن عنه والعلماء مختلفون في مثل هذا الإسناد ولكن قد ذكر صاحب الفتح أن السكتة ثابتة إنما السكتة هذه ليس كما قال بعض الفقهاء إنها سكتة تكون بقدر قراءة المأموم الفاتحة بل هي سكتة خفيفة يتراد النفس إلى الإمام ولأجل أن يميز بين قراءة الفرض وقراءة النفل ومن أجل أن يشرع المأموم في القراءة فيستمر لأن المأموم لو بدأت بقراءة السورة من حين ما فرغت من الفاتحة ربما لا يقرأ الفاتحة فإذا سكت أعطيته مهلة ليبدأ بالفاتحة استمر وأكملها وهذا القول هو الراجح أي أن السكتة تكون سكتة لطيفة لا طويلة بحيث يتمكن الإمام من تراد النفس إليه وبحيث يتميز الفرق بين القراءة الفريضة والقراءة النافلة وبحيث يشرع المأموم في قراءة الفاتحة ليستمر في تكميلها .