ما رأيكم في جمع بعض الموظفين مالا شهريا وتعطى لأحدهم وهكذا حتى يأخذ الجميع؟ حفظ
السائل : يقول : نجتمع عدد من الأفراد .
الشيخ : إيش ؟
السائل : نجتمع عدد من الأفراد ونجمع من كل فرد مبلغا من المال وهو ما يسمى بالجمعية ويأخذها كل شهر فرد فهل هذا يجوز أم لا وما الدليل على ذلك ؟ مع العلم أنني سمعت بعض طلاب العلم ينقل عن بعض العلماء أنه قال فيها والذي يظهر لي التحريم. وأنا لم أفهم لماذا هي حرام .
الشيخ : نعم. صورة المسألة أنه يجتمع عدد من الموظفين في دائرة ويخصمون من كل راتب رجل ألف ريال مثلا يعطونه لواحد منهم. وفي الشهر الثاني يخصمون من كل واحد ألف ريال ويجعلونه لرجل آخر وفي الشهر الثالث كذلك والرابع إلى آخره. فنقول : هذا جائز وليس فيه بأس والإنسان الذي يقول عن المعاملات إنها جائزة لا يطالب بالدليل الذي يطالب بالدليل من ؟ من يقول : إنه لا يجوز لأن الأصل في العادات والمعاملات الأصل فيها الحل.
فإذا قال قائل : هذا العمل حرام. وقال آخر : هذا العمل حلال. ها فالحق مع من ؟ مع من قال : إنه حلال حتى يقيم الذي قال : إنه حرام دليلا على التحريم. هذه المسألة ليس فيها ما يوجب التحريم لأن غاية ما فيها أن الرجل أقرض غيره قرضا اشترط عليه وفاءه فقط لأن حين ما يعطون واحدا منهم على أساس أنه سينالهم حظهم من هذا القرض. فحظهم من هذا القرض ليس فيه منفعة لهم لأنهم سوف يوفونه هذا القرض على كل حال فكأنهم قالوا : نقرضك بشرط أن توفينا. أما القرض الذي جرنفعا فهو الذي يعطيه مائة ويأخذ مائة وعشر مثلا أو يعطيه مائة وينتفع بسيارته أو يعيطه مائة وينتفع ببيته. هذا القرض الذي جر نفعا. وأما أن يعطيه مائة ولا يأخذ إلا مائة فقط. فهذا ليس بقرض جر نفعا فهي معاملة صحيحة وليس فيها بأس إطلاقا. نعم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : نجتمع عدد من الأفراد ونجمع من كل فرد مبلغا من المال وهو ما يسمى بالجمعية ويأخذها كل شهر فرد فهل هذا يجوز أم لا وما الدليل على ذلك ؟ مع العلم أنني سمعت بعض طلاب العلم ينقل عن بعض العلماء أنه قال فيها والذي يظهر لي التحريم. وأنا لم أفهم لماذا هي حرام .
الشيخ : نعم. صورة المسألة أنه يجتمع عدد من الموظفين في دائرة ويخصمون من كل راتب رجل ألف ريال مثلا يعطونه لواحد منهم. وفي الشهر الثاني يخصمون من كل واحد ألف ريال ويجعلونه لرجل آخر وفي الشهر الثالث كذلك والرابع إلى آخره. فنقول : هذا جائز وليس فيه بأس والإنسان الذي يقول عن المعاملات إنها جائزة لا يطالب بالدليل الذي يطالب بالدليل من ؟ من يقول : إنه لا يجوز لأن الأصل في العادات والمعاملات الأصل فيها الحل.
فإذا قال قائل : هذا العمل حرام. وقال آخر : هذا العمل حلال. ها فالحق مع من ؟ مع من قال : إنه حلال حتى يقيم الذي قال : إنه حرام دليلا على التحريم. هذه المسألة ليس فيها ما يوجب التحريم لأن غاية ما فيها أن الرجل أقرض غيره قرضا اشترط عليه وفاءه فقط لأن حين ما يعطون واحدا منهم على أساس أنه سينالهم حظهم من هذا القرض. فحظهم من هذا القرض ليس فيه منفعة لهم لأنهم سوف يوفونه هذا القرض على كل حال فكأنهم قالوا : نقرضك بشرط أن توفينا. أما القرض الذي جرنفعا فهو الذي يعطيه مائة ويأخذ مائة وعشر مثلا أو يعطيه مائة وينتفع بسيارته أو يعيطه مائة وينتفع ببيته. هذا القرض الذي جر نفعا. وأما أن يعطيه مائة ولا يأخذ إلا مائة فقط. فهذا ليس بقرض جر نفعا فهي معاملة صحيحة وليس فيها بأس إطلاقا. نعم .