ما حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد، وهل ورد عن السلف ذلك؟ حفظ
السائل : يقول السائل : وهو سؤال أيضا متكرر إذا لم نلحق صلاة الجماعة وراء الإمام ونحن مجموعة هل يجوز لنا أن نعمل جماعة أو نصلي متفرقين ؟ وهل السلف كانوا يفعلون ذلك ؟
الشيخ : نعم. إذا جئنا ونحن جماعة وقد سلم الإمام فإننا نصلي جماعة هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام دخل رجل ذات يوم فإن رجلا دخل ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقد فاتت الرجل الصلاة. فقال : ( من يتصدق على هذا فيقوم ويصلي معه ؟ فقام رجل وصلى معه ) وهذه إقامة جماعة ثانية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم متصدقا لأنه أتى بالواجب. والإنسان إذا أتى بواجب العبادة صار إتيانه بها ثانية صار صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جمعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة ). فالسنة دلت على أن من دخل ووجد الإمام قد صلى فإنه يصلي جماعة إما مع واحد من أهل المسجد الذين صلوا وإما مع من دخل معه.
والسلف ورد عنهم هذا وهذا. ورد عنهم أنهم صلوا وورد عنهم أنهم لم يصلوا. ولكن السنة تفصل بين المتنازعين. ثم إن الذي ورد عنهم أنهم لم يصلوا هي في الحقيقة قضية عين يحتمل أنهم لم يصلوا لأنهم يخافون أن يقتدي الناس بهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنهم لم يصلوا خوفا من أن يحمل الناس في قلوبهم على الإمام فيظنون أن هذا الصحابي تخلف لأنه يكره الصلاة خلف هذا الإمام فيكرهون هذا الإمام ويحتمل معنى ثالثا : أنهم لم يصلوا لسبب من أسباب مثل أن يكون هناك من يشتغل بالذكر أو القرآن ويخافون أن يشوشوا عليهم. المهم أن هذه قضية عين تحتمل أسبابا كثيرة لكن الذي جاءت به السنة هو الفيصل وهو الحكم بين الناس. يجب الأخذ به دون من سواه. وإني لأعجب من قوم قالوا إن إقامة الجماعة صدقة إذا كان الذي قامت به قد صلى من قبل ثم يقولون لا تقام جماعة إذا كانت واجبة. إذا جاء اثنان لا يصليان جماعة وإن جاء واحد ووجد واحدا قد صلى يصليان جماعة كيف هذا ؟ إذا كان يؤمر الإنسان الذي قد صلى أن يصلي مع هذا الداخل فكيف لا يؤمر الإنسان الداخل أن يصلي مع الداخل لأن كل منهما صلاته فريضة. وإذا جاز تعدد الجماعة في النافلة فتعدد الجماعة في الفريضة من باب أولى.
صحيح أنه لو اتخذ هذا عادة راتبة بحيث ينتظر جماعة من الناس فراغ الإمام الأول ثم يأتون بعده على وجه راتب مستمر هذا ينهى عليه ولا شك .
الشيخ : نعم. إذا جئنا ونحن جماعة وقد سلم الإمام فإننا نصلي جماعة هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام دخل رجل ذات يوم فإن رجلا دخل ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقد فاتت الرجل الصلاة. فقال : ( من يتصدق على هذا فيقوم ويصلي معه ؟ فقام رجل وصلى معه ) وهذه إقامة جماعة ثانية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم متصدقا لأنه أتى بالواجب. والإنسان إذا أتى بواجب العبادة صار إتيانه بها ثانية صار صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جمعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة ). فالسنة دلت على أن من دخل ووجد الإمام قد صلى فإنه يصلي جماعة إما مع واحد من أهل المسجد الذين صلوا وإما مع من دخل معه.
والسلف ورد عنهم هذا وهذا. ورد عنهم أنهم صلوا وورد عنهم أنهم لم يصلوا. ولكن السنة تفصل بين المتنازعين. ثم إن الذي ورد عنهم أنهم لم يصلوا هي في الحقيقة قضية عين يحتمل أنهم لم يصلوا لأنهم يخافون أن يقتدي الناس بهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنهم لم يصلوا خوفا من أن يحمل الناس في قلوبهم على الإمام فيظنون أن هذا الصحابي تخلف لأنه يكره الصلاة خلف هذا الإمام فيكرهون هذا الإمام ويحتمل معنى ثالثا : أنهم لم يصلوا لسبب من أسباب مثل أن يكون هناك من يشتغل بالذكر أو القرآن ويخافون أن يشوشوا عليهم. المهم أن هذه قضية عين تحتمل أسبابا كثيرة لكن الذي جاءت به السنة هو الفيصل وهو الحكم بين الناس. يجب الأخذ به دون من سواه. وإني لأعجب من قوم قالوا إن إقامة الجماعة صدقة إذا كان الذي قامت به قد صلى من قبل ثم يقولون لا تقام جماعة إذا كانت واجبة. إذا جاء اثنان لا يصليان جماعة وإن جاء واحد ووجد واحدا قد صلى يصليان جماعة كيف هذا ؟ إذا كان يؤمر الإنسان الذي قد صلى أن يصلي مع هذا الداخل فكيف لا يؤمر الإنسان الداخل أن يصلي مع الداخل لأن كل منهما صلاته فريضة. وإذا جاز تعدد الجماعة في النافلة فتعدد الجماعة في الفريضة من باب أولى.
صحيح أنه لو اتخذ هذا عادة راتبة بحيث ينتظر جماعة من الناس فراغ الإمام الأول ثم يأتون بعده على وجه راتب مستمر هذا ينهى عليه ولا شك .