هل على المرأة شيء إذا كانت تنصح زوجها على صلاة الجماعة وهو لا يمتثل له؟ حفظ
السائل : هذه سائلة تقول أنها دائما تنصح زوجها على صلاة الجماعة في المسجد، ولا يستجيب وخاصة صلاة الفجر، فهل بعد ذلك عليها شيء؟
الشيخ : ليس عليها شيء، إذا كانت تنصح زوجها على أن يصلي مع الجماعة ولكنه يتهاون بذلك فليس عليها شيء، لأن الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم (( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء )) فهي إذا قامت بالنصيحة الواجبة فقد برئت ذمّتها، إن اهتدى فلنفسه وإن لم يهتد فعليها.
وهذا بخلاف المرأة التي زوجها لا يصلي لا مع الجماعة ولا في بيته وتنصحه ولكنه لا يمتثل فهذه يجب عليها أن تفارق هذا الزوج، لأن هذا الزوج كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة.
الشيخ : ليس عليها شيء، إذا كانت تنصح زوجها على أن يصلي مع الجماعة ولكنه يتهاون بذلك فليس عليها شيء، لأن الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم (( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء )) فهي إذا قامت بالنصيحة الواجبة فقد برئت ذمّتها، إن اهتدى فلنفسه وإن لم يهتد فعليها.
وهذا بخلاف المرأة التي زوجها لا يصلي لا مع الجماعة ولا في بيته وتنصحه ولكنه لا يمتثل فهذه يجب عليها أن تفارق هذا الزوج، لأن هذا الزوج كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة.