هل يجوز الحكم على المعين بالكفر أو الفسق؟ حفظ
الشيخ : حكمنا بكفره عينا، حكمنا بكفره عينا ولا نبالي، لأننا لو رفعنا الحكم على المعيّن ما بقي أحد كافرًا كما قلت، فإذا وجدنا رجلا يدعو الموتى وقلنا له هذا شرك، هذا شرك وكفر وأتينا بالآيات أو الأحاديث، ولكنه أصرّ على ما كان عليه حكمنا بكفره عينا أو بشركه عينا، ونحن لا نملك أن نحكم على أحد بكفر أو فسق أو شرك إلاّ بمقتضى الكتاب والسّنّة، كما أنّنا لا نملك أن نحرّم ولا أن نحلّل إلا بالكتاب والسّنّة، الكفر والإسلام والإيمان والشّرك والإخلاص مرجعه إلى من؟ إلى الله ورسوله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لسنا الذين نكفّر الناس أو نجعلهم مشركين أو نفسّقهم يُرجع للكتاب والسّنّة، فإذا ثبت في الكتاب والسّنّة بأن هذا العمل كفر أو هذا العمل شرك أو هذا العمل فسق، ثم أقمنا الحجّة على فاعله حينئذ أيش؟ نحكم بكفره عينا.
وهذا القول الذي قلته هو القول الوسط، ليس متطرفا من هؤلاء ولا متطرفا من هؤلاء، وهذا هو القول الوسط ولابد منه وهذا الذي تقتضيه الأدلة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يكفرّون من ارتدّ ويقتلونه ولا يقولون إنّ النّصوص عامّة ولا نطبّقها على كل شخص بعينه، لا، إذا قامت الحجة لكن الكلام على قيام الحجّة، متى قامت الحجّة وجب الحكم بمقتضى الدليل على الشخص بعينه، نعم.
القارئ : جزاكم الله خيرا.