ما حكم المساهمة بالأسهم في البنوك والشركات؟ حفظ
السائل : يقول السائل سمعت قولكم في الأسهم، أسهم الشركات والبنوك فهلا بينتم الحكم في هذه الليلة وهذا الجمع الطيب؟
الشيخ : أي نعم، أما المساهمة في البنوك فهي حرام بدون تفصيل، لأن أصل البنوك قائمة على الربا، فهي في الحقيقة مكاسب ربوية أسست على هذا الأساس، فالمساهمة فيها حرام بدون تفصيل.
وأما الشركات الأخرى التي تستغل ربحها من غير الربا، فالأصل الجواز، الأصل أن المشاركة فيها جائزة، فإذا تيقنا أنها تتعامل بالربا بحيث تودع الفائض من أموالها في البنوك وتأخذ عليه الفائدة فحينئذ نقول: الاحتياط أن لا يساهم فيها الإنسان، فإن كان قد ساهم فليبق على مساهمته، ثم إذا جاءته الأرباح التي تصرف كل سنة، فإن علم مقدار الربا بأن كان عشرين في المائة أخرجه تخلصا منه لا تعبّدا به وتقرّبا إلى الله به، لأنه لا يقبل منه، لأنه لو أراد التقرب إلى الله لا يقبل منه، لكن يصرفه في صدقة أو في بناء مسجد أو في مصالح عامة تخلّصا منه، وإذا كان لا يعلم نسبة الربا من هذا الربح فإنه يتخلّص من نصفه، من نصف الربح، والنصف الباقي يكون حلالا، لأن هذا أقرب إلى العدل لا يَظلم ولا يُظلم، نعم.
الشيخ : أي نعم، أما المساهمة في البنوك فهي حرام بدون تفصيل، لأن أصل البنوك قائمة على الربا، فهي في الحقيقة مكاسب ربوية أسست على هذا الأساس، فالمساهمة فيها حرام بدون تفصيل.
وأما الشركات الأخرى التي تستغل ربحها من غير الربا، فالأصل الجواز، الأصل أن المشاركة فيها جائزة، فإذا تيقنا أنها تتعامل بالربا بحيث تودع الفائض من أموالها في البنوك وتأخذ عليه الفائدة فحينئذ نقول: الاحتياط أن لا يساهم فيها الإنسان، فإن كان قد ساهم فليبق على مساهمته، ثم إذا جاءته الأرباح التي تصرف كل سنة، فإن علم مقدار الربا بأن كان عشرين في المائة أخرجه تخلصا منه لا تعبّدا به وتقرّبا إلى الله به، لأنه لا يقبل منه، لأنه لو أراد التقرب إلى الله لا يقبل منه، لكن يصرفه في صدقة أو في بناء مسجد أو في مصالح عامة تخلّصا منه، وإذا كان لا يعلم نسبة الربا من هذا الربح فإنه يتخلّص من نصفه، من نصف الربح، والنصف الباقي يكون حلالا، لأن هذا أقرب إلى العدل لا يَظلم ولا يُظلم، نعم.