امرأة وضعت مولودا وبعد ثلاثة أيام توفي زوجها فهل تعتد وما هي عدتها؟ حفظ
السائل : يقول السائل : توفي الزوج بعد أن وضعت زوجته بثلاثة أيام فقط، فهل تعتدّ، وكم مدّة العدّة؟
الشيخ : كيف؟ يقول توفي الزوج بعد أن وضعت زوجته، مقلوب السؤال.
السائل : ...
الشيخ : السائل موجود؟ هو يريد أن الزوج توفي بعد وضع امرأته أو أن الزوجة وضعت بعد موت زوجها؟
السائل : ...
الشيخ : وضعت ثم مات الزوج بعد ثلاثة أيام، الزوج ما عليه عدّة!
الشيخ : يقول وضعت ثم مات الزوج.
السائل : يقول يا شيخ توفي الزوج بعد أن وضعت زوجته بثلاثة أيام فقط فهل تعتد وكم مدّة العدة؟ عدّة الوفاة يا شيخ.
الشيخ : يعني أنها وضعت ثم مات زوجها بعد وضعها بثلاثة أيام طيب صح.
يجب أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، يجب أن تعتدّ بأربعة أشهر وعشرة أيام.
ولكني عندي سؤالان، السؤال الأول: لو طلقها بعد أن وضعت بثلاثة أيام ولم تأتها الحيضة إلا بعد سنة كم تعتدّ؟ تعتد ثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض، تنتظر حتى يأتي الحيض فتعتد بثلاث حيض، لأن العادة أن المرأة إذا وضعت وصارت ترضع ما تحيض، هذه العادة، فنقول: إذا طلقها بعد أن وضعت ولم يأتها الحيض نظرا لكونها ترضع تنتظر حتى يأتيها الحيض، ثم تعتد بثلاث حيض، فصارت عدة الطلاق أكثر من عدّة الوفاة، كم عدّة الوفاة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه مسألة.
المسألة الثانية: رجل مات وزوجته في الطلق تطلق، ثم وضعت قبل أن يغسّل، فهل تعتدّ بعد ذلك، أو تنتهي عدّتها بوضع الحمل؟ تنتهي عدّتها بوضع الحمل، فتكون هذه المرأة الآن انتهت عدّتها من زوجها قبل أن يدفن، لقوله تعالى (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )).
طيب، مسألة ثالثة: عقد رجل على امرأة وأعطاها مائة ألف مهرا .. عليها عدّة يجب أن تعتدّ بأربعة أشهر وعشرا، ولها المهر كاملا مائة ألف تؤخذ من التركة قبل كل شيء، ولها الميراث، صار الآن تعتد ولها المهر كاملا ولها الميراث كاملا، فإذا كان زوجها ليس له أولاد كم ترث؟ الربع، فجاءها ربع التركة والصداق كاملا وألزمناها بالعدّة مع أنه ما دخل عليها، ولو طلقها قبل أن يدخل ويخلو بها فليس عليها عدّة، سبحان الله الوفاة عليها عدة والطلاق ما عليها عدة! نعم (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها )) وبالوفاة (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) وفي الميراث: (( ولهن الربع مما تركتم )) للزوجات ولا ذكر الدخول، فهذا هو الفرق، هذا كتاب الله عزّ وجلّ.
الشيخ : كيف؟ يقول توفي الزوج بعد أن وضعت زوجته، مقلوب السؤال.
السائل : ...
الشيخ : السائل موجود؟ هو يريد أن الزوج توفي بعد وضع امرأته أو أن الزوجة وضعت بعد موت زوجها؟
السائل : ...
الشيخ : وضعت ثم مات الزوج بعد ثلاثة أيام، الزوج ما عليه عدّة!
الشيخ : يقول وضعت ثم مات الزوج.
السائل : يقول يا شيخ توفي الزوج بعد أن وضعت زوجته بثلاثة أيام فقط فهل تعتد وكم مدّة العدة؟ عدّة الوفاة يا شيخ.
الشيخ : يعني أنها وضعت ثم مات زوجها بعد وضعها بثلاثة أيام طيب صح.
يجب أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، يجب أن تعتدّ بأربعة أشهر وعشرة أيام.
ولكني عندي سؤالان، السؤال الأول: لو طلقها بعد أن وضعت بثلاثة أيام ولم تأتها الحيضة إلا بعد سنة كم تعتدّ؟ تعتد ثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض، تنتظر حتى يأتي الحيض فتعتد بثلاث حيض، لأن العادة أن المرأة إذا وضعت وصارت ترضع ما تحيض، هذه العادة، فنقول: إذا طلقها بعد أن وضعت ولم يأتها الحيض نظرا لكونها ترضع تنتظر حتى يأتيها الحيض، ثم تعتد بثلاث حيض، فصارت عدة الطلاق أكثر من عدّة الوفاة، كم عدّة الوفاة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه مسألة.
المسألة الثانية: رجل مات وزوجته في الطلق تطلق، ثم وضعت قبل أن يغسّل، فهل تعتدّ بعد ذلك، أو تنتهي عدّتها بوضع الحمل؟ تنتهي عدّتها بوضع الحمل، فتكون هذه المرأة الآن انتهت عدّتها من زوجها قبل أن يدفن، لقوله تعالى (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )).
طيب، مسألة ثالثة: عقد رجل على امرأة وأعطاها مائة ألف مهرا .. عليها عدّة يجب أن تعتدّ بأربعة أشهر وعشرا، ولها المهر كاملا مائة ألف تؤخذ من التركة قبل كل شيء، ولها الميراث، صار الآن تعتد ولها المهر كاملا ولها الميراث كاملا، فإذا كان زوجها ليس له أولاد كم ترث؟ الربع، فجاءها ربع التركة والصداق كاملا وألزمناها بالعدّة مع أنه ما دخل عليها، ولو طلقها قبل أن يدخل ويخلو بها فليس عليها عدّة، سبحان الله الوفاة عليها عدة والطلاق ما عليها عدة! نعم (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها )) وبالوفاة (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) وفي الميراث: (( ولهن الربع مما تركتم )) للزوجات ولا ذكر الدخول، فهذا هو الفرق، هذا كتاب الله عزّ وجلّ.