هل يصح للحائض أن تحرم إذا مرت بالميقات؟ حفظ
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ نحن مجموعة من الرجال والنساء ذهبنا إلى العمرة وكانت معنا امرأة حائض وبعد إحرامها من الميقات ووصولنا إلى مكة طهرت هذه المرأة فهل تغتسل وتعتمر أم ماذا تصنع؟
الشيخ : هذه مسألة يكثر السؤال عنها، ويخطئ فيها كثير من الناس، إذا مرت المرأة بالميقات وهي حائض وهي تريد العمرة فإن بعض الناس لا يدعها تحرم، لا يدعها تحرم، يتركها ظنا منه أن إحرام الحائض لا يصح، وهذا الظن ظن غير صحيح، بل إذا وصلت الميقات وهي حائض تريد العمرة تحرم من الميقات، تغتسل تستثفر بثوب وتحرم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أسماء بنت عميس حين نفست في ذي الحليفة في عام حجّة الوداع ( فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي )، فالحائض كذلك، ثم إذا طهرت اغتسلت غسل الحيض وأدت العمرة ولا يحتاج إلى إحرام جديد، ولا إلى خروج إلى الحل، ولكن إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وتظن أنها لا تطهر قبل الرجوع إلى البلد، فنقول لهذه لا تحرمي، فإذا دخلت مكة مع أهلها وقدّر أن طهرت قبل أن يرجعوا إلى البلد وأرادت الإحرام عند طهرها فماذا تصنع؟ نقول تخرج إلى الحل، إلى الحل، التنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو الحديبية أي مكان من الحل، المهم أن تخرج إلى الحلّ فتحرم منه، نعم.
الشيخ : هذه مسألة يكثر السؤال عنها، ويخطئ فيها كثير من الناس، إذا مرت المرأة بالميقات وهي حائض وهي تريد العمرة فإن بعض الناس لا يدعها تحرم، لا يدعها تحرم، يتركها ظنا منه أن إحرام الحائض لا يصح، وهذا الظن ظن غير صحيح، بل إذا وصلت الميقات وهي حائض تريد العمرة تحرم من الميقات، تغتسل تستثفر بثوب وتحرم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أسماء بنت عميس حين نفست في ذي الحليفة في عام حجّة الوداع ( فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي )، فالحائض كذلك، ثم إذا طهرت اغتسلت غسل الحيض وأدت العمرة ولا يحتاج إلى إحرام جديد، ولا إلى خروج إلى الحل، ولكن إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وتظن أنها لا تطهر قبل الرجوع إلى البلد، فنقول لهذه لا تحرمي، فإذا دخلت مكة مع أهلها وقدّر أن طهرت قبل أن يرجعوا إلى البلد وأرادت الإحرام عند طهرها فماذا تصنع؟ نقول تخرج إلى الحل، إلى الحل، التنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو الحديبية أي مكان من الحل، المهم أن تخرج إلى الحلّ فتحرم منه، نعم.