الأسئلة حفظ
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ تأسست في المدينة شركة باسم شركة طيبة، وتمّت المساهمة فيها من قبل كثير من المواطنين وغيرهم، وتم جمع الأسهم من المساهمين، وبلغت مبلغا كبيرا من المال، ولكن المسؤولين عن هذه الشركة أدخلوا هذه المبالغ في عدّة بنوك بفائدة ربوية وأعلنوا للمساهمين عن استلام الأرباح، وتسارع البعض في استلام ذلك، لأنهم قالوا: إنها أرباح للشركة لكنهم تراجعوا بأنفسهم وأخبروا بأنها فوائد، وليست أرباحا، وبما أنني من المساهمين في هذه الشركة ولم أستلم أي شيء منهم إلى الآن فهل يجوز لي إبقاء المبلغ الذي ساهمت به معهم وذلك ليتسنى لي استلام الأرباح الحقيقية مستقبلا؟
الشيخ : هذا السؤال لا يمكن أن نجيب عليه حتى نتحقق من وضع الشركة وننظر في أمرها، ولا شك أن الأسلم للإنسان والأحوط لدينه أن لا يساهم في هذه الشركات، لماذا؟ لأنّ هذه الشركات الكبيرة يكون عندها فائض كثير من المال، وليس لها سبيل إلى حفظه إلاّ أن تضعه في البنوك، والبنوك كما تعرفون تعطي زيادة ربوية، كما أنها أيضا ربما تأخذ من البنوك وتعطي زيادة ربوية، فتكون آكلة للربا موكلة له، ( وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ،وقال: هم سواء ).
ولكن إذا قدّر أنّ الإنسان قد تورّط وساهم في هذه الشّركات وأخذ الأرباح السّنوية، فإن كان يعلم قدر الأرباح بحيث يعطى جدولا فيه مصادر الربح، وعرف أن هذا القدر من الربا فوائد بنكية فعليه أن يخرجه تخلّصا منه، إما صدقة على الفقراء، وإما مساهمة في عمارة مسجد، وإما مساهمة في طبع كتب، وإما مساهمة في إصلاح طرق، أو غير ذلك، هذا إذا علم الفائدة الربوية، أما إذا لم يعلم فإن الإحتياط أن يخرج نصف الربح الذي يأتيه، نصف الربح السنوي الذي يأتيه لا يظلِم ولا يُظلم.
الشيخ : هذا السؤال لا يمكن أن نجيب عليه حتى نتحقق من وضع الشركة وننظر في أمرها، ولا شك أن الأسلم للإنسان والأحوط لدينه أن لا يساهم في هذه الشركات، لماذا؟ لأنّ هذه الشركات الكبيرة يكون عندها فائض كثير من المال، وليس لها سبيل إلى حفظه إلاّ أن تضعه في البنوك، والبنوك كما تعرفون تعطي زيادة ربوية، كما أنها أيضا ربما تأخذ من البنوك وتعطي زيادة ربوية، فتكون آكلة للربا موكلة له، ( وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ،وقال: هم سواء ).
ولكن إذا قدّر أنّ الإنسان قد تورّط وساهم في هذه الشّركات وأخذ الأرباح السّنوية، فإن كان يعلم قدر الأرباح بحيث يعطى جدولا فيه مصادر الربح، وعرف أن هذا القدر من الربا فوائد بنكية فعليه أن يخرجه تخلّصا منه، إما صدقة على الفقراء، وإما مساهمة في عمارة مسجد، وإما مساهمة في طبع كتب، وإما مساهمة في إصلاح طرق، أو غير ذلك، هذا إذا علم الفائدة الربوية، أما إذا لم يعلم فإن الإحتياط أن يخرج نصف الربح الذي يأتيه، نصف الربح السنوي الذي يأتيه لا يظلِم ولا يُظلم.